ممونه لَا زرعه وماشيته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَمن لزمَه فطرته لزمَه فطْرَة من تلْزمهُ نَفَقَته
بِملك أَو قرَابَة أَو زوجية
لَكِن لَا يلْزم الْمُسلم فطْرَة العَبْد والقريب وَالزَّوْجَة الْكفَّار
وان وَجَبت نَفَقَتهم
وَلَا
يلْزم
العَبْد فطْرَة زَوجته
وَإِن أَوجَبْنَا نَفَقَتهَا فِي كشبه
وَلَا الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ نَفَقَتهَا
وَفِي الابْن وَجه
أَنه يلْزمه فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
وَلَو أعْسر الزَّوْج أَو كَانَ عبدا فَالْأَظْهر أَنه يلْزم زَوجته الْحرَّة
إِذا أَيسَرت
فطرتها وَكَذَا
يلْزم
سيد الْأمة
فطرتها
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يلْزم الْحرَّة
فطرتها
وَالله أعلم
بِخِلَاف السَّيِّد فَتلْزمهُ
وَلَو انْقَطع خبر العَبْد
الْغَائِب فَلم تعلم حَيَاته
فَالْمَذْهَب وجوب اخراج فطرته فِي الْحَال
أى فِي يَوْم الْعِيد أَو ليلته
وَقيل
يجب اخراجها
إِذا عَاد وَفِي قَول لَا شَيْء
أى اذا اسْتمرّ انْقِطَاع خَبره وَأما إِذا بَانَتْ حَيَاته بعد ذَلِك وَجب الاخراج
وَالأَصَح أَن من أيسر بِبَعْض صَاع يلْزمه
اخراجه
وَأَنه لَو وجد بعض الصيعان قدم نَفسه ثمَّ زَوجته ثمَّ وَلَده الصَّغِير ثمَّ الْأَب ثمَّ الْأُم ثمَّ
وَلَده
الْكَبِير
وان كَانَ فِي النَّفَقَة يقدم الْأُم على الْأَب
وَهِي
أَي فطْرَة الْوَاحِد
صَاع
وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي والرطل على مُعْتَمد الرَّافِعِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما فَلذَلِك قَالَ وَهُوَ سِتّمائَة دِرْهَم وثلالثة وَتسْعُونَ درهما وثلا
دِرْهَم
قلت الْأَصَح سِتّمائَة وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ درهما وَخَمْسَة أَسْبَاع دِرْهَم لما سبق فِي زَكَاة النَّبَات من كَون الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم
وَالله أعلم وجنسه
أى الصَّاع
الْقُوت المعشر
أى الَّذِي يجب فِيهِ من الزَّكَاة الْعشْر أَو نصفه
وَكَذَا
يُجزئ فِي زَكَاة الْفطر
الأقط
بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف لبن يَابِس غير منزوع الزّبد وَفِي مَعْنَاهُ اللَّبن والجبن وَذَلِكَ لمن هُوَ قوته
فِي الْأَظْهر
وَقطع بِهِ بَعضهم
وَتجب من قوت بَلَده
أى الْمخْرج وان تقوت هُوَ بِغَيْرِهِ
وَقيل
تجب من
قوته
هُوَ
وَقيل يتَخَيَّر بَين
جَمِيع
الأقوات وَيُجزئ