للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَلَال محرما وَطَاف بِهِ

وَلم يُنَوّه لنَفسِهِ

حسب للمحمول

عَن الطّواف الَّذِي تضمنه احرامه ان كَانَ مُسْتَوْفيا لشروط الطّواف

وَكَذَا

بِحَسب للمحمول

لَو حمله محرم قد طَاف عَن نَفسه

أَو لم يدْخل وَقت طَوَافه

والا

بَان لم يكن الْمحرم طَاف عَن نَفسه وَقد دخل وَقت طَوَافه

فَالْأَصَحّ أَنه ان قَصده للمحمول فَلهُ

خَاصَّة لِأَنَّهُ صرفه عَن نَفسه وَمُقَابل الْأَصَح للحامل خَاصَّة

وان قَصده لنَفسِهِ أَولهمَا فللحامل فَقَط

وَسَوَاء فِي الصَّغِير حمله وليه أم غَيره باذنه

فصل فِيمَا يخْتم بِهِ الطّواف وَبَيَان السَّعْي

يسْتَلم الْحجر

الْأسود

بعد الطّواف

وَبعد

صلَاته

وَكَذَلِكَ يقبله وَيسْجد عَلَيْهِ

ثمَّ يخرج من بَاب الصَّفَا للسعي وَشَرطه أَن يبْدَأ بالصفا

وَيخْتم بالمروة

وَشَرطه

أَن يسْعَى سبعا ذَهَابه من الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَة مرّة وَعوده مِنْهَا إِلَيْهِ أُخْرَى

وَلَا بُد من اسْتِيعَاب الْمسَافَة فِي كل مرّة

وَشَرطه

أَن يسْعَى بعد طواف ركن أَو قدوم

وَلَا يَصح بعد طواف نفل أَو وداع

بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّل بَينهمَا

أَي السَّعْي وَطواف الْقدوم

الْوُقُوف بِعَرَفَة

فَإِن وقف بهَا لم يجزه السَّعْي الا بعد طواف الافاضة

وَمن سعى بعد قدوم لم يعده

فَإِن أَعَادَهُ فخلاف الأولى

وَيسْتَحب أَن يرقى على الصَّفَا والمروة قدر قامة

وَأَن يُشَاهد الْبَيْت

فاذارقى قَالَ الله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد الله أكبر على مَا هدَانَا وَالْحَمْد لله على مَا أولانا لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد يحيي وَيُمِيت بِيَدِهِ الْخَيْر وَهُوَ على كل شَيْء قدير ثمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ دينا وَدُنْيا قلت وَيُعِيد الذّكر وَالدُّعَاء ثَانِيًا وثالثا وَالله أعلم

وَيسن

أَن يمشي

على هينته

أول السَّعْي وَآخره

وَأَن

يعدو

أَي يسْعَى سعيا شَدِيدا

فِي الْوسط وَمَوْضِع النَّوْعَيْنِ مَعْرُوف

هُنَاكَ

فصل فِي الْوُقُوف بِعَرَفَة

يسْتَحبّ للامام أَو منصوبه أَن يخْطب بِمَكَّة فِي سَابِع ذِي الْحجَّة

<<  <   >  >>