للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُشْتَرِي فللمسئلة أَرْبَعَة أَحْوَال

واستتار الثَّمر بكمامه

وَهُوَ أوعية الطّلع

وظهوره بالتأبير

وَهُوَ تشقق الطّلع

قريب من استتار الْجَنِين وانفصاله

فاذا كَانَت الثَّمَرَة على النخيل الْمَبِيع عِنْد البيع غير مؤبرة وَعند الرُّجُوع مؤبرة فَهِيَ كالحمل عِنْد البيع الْمُنْفَصِل قبل الرُّجُوع فيتعدى الرُّجُوع إِلَيْهَا

وَهِي

أولى بتعدى الرُّجُوع

إِلَيْهَا من الْحمل لِأَنَّهَا مُشَاهدَة وَيَأْتِي فِيهَا الْأَحْوَال الْأَرْبَعَة فِي الْحمل

وَلَو غرس

أَي المُشْتَرِي

الأَرْض أَو بني

فِيهَا ثمَّ أفلس وَاخْتَارَ البَائِع الرُّجُوع فِي الأَرْض

فان اتّفق الْغُرَمَاء والمفلس على تفريغها

من الْبناء وَالْغِرَاس

فعلوا

وَتجب تَسْوِيَة الْحفر وغرامة أرش النَّقْص من مَال الْمُفلس

وَأَخذهَا

البَائِع

وان امْتَنعُوا

من الْقلع

لم يجبروا بل لَهُ

أَي البَائِع

أَن يرجع

فِي الأَرْض

ويتملك الْغِرَاس وَالْبناء بقميته وَله أَن يقْلع وَيضمن أرش النَّقْص وَالْأَظْهَر أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا وَيبقى الْغِرَاس وَالْبناء للْمُفلس

لنَقص قيمتهمَا بِعَدَمِ الْمقر وَمُقَابل الْأَظْهر لَهُ ذَلِك

وَلَو كَانَ الْمَبِيع حِنْطَة فخلطها بِمِثْلِهَا أَو دونهَا فَلهُ أَخذ قدر الْمَبِيع من الْمَخْلُوط أَو

خلطها

بأجود فلارجوع فِي الْمَخْلُوط فِي الْأَظْهر

بل يضارب بِالثّمن فَقَط

وَلَو طحنها

أَي الْحِنْطَة الْمَبِيعَة

أَو قصر الثَّوْب فان لم تزد الْقيمَة

بِمَا فعله

رَجَعَ

البَائِع

وَلَا شَيْء للْمُفلس وان زَادَت فَالْأَظْهر أَنه

أَي الْمَبِيع

يُبَاع وللمفلس من ثمنه بِنِسْبَة مَا زَاد

فاذا كَانَت قيمَة الثَّوْب خَمْسَة وَبلغ بالقصارة سِتَّة فللمفلس سدس الثّمن وَمُقَابل الْأَظْهر لَا شَيْء للْمُفلس وَللْبَائِع أَخذه وَدفع الزِّيَادَة

وَلَو صبغه

أَي المُشْتَرِي

بصبغة فان زَادَت الْقيمَة قدر قيمَة الصَّبْغ

كَأَن تكون قيمَة الثَّوْب أَبيض أَرْبَعَة والصبغ دِرْهَمَيْنِ فَصَارَت قيمَة الثَّوْب بعد الصَّبْغ سِتَّة

رَجَعَ

البَائِع

والمفلس شريك بالصبغ

فَكل الثَّوْب للْبَائِع وكل الصَّبْغ للْمُفلس

أَو

زَادَت الْقيمَة

أقل

من قيمَة الصَّبْغ وسعر الثَّوْب بِحَالهِ

فالنقص على الصَّبْغ أَو

زَادَت

أَكثر

من قيمَة الصَّبْغ كَأَن صَار الثَّوْب فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم يُسَاوِي ثَمَانِيَة

بالأصح أَن الزِّيَادَة

كلهَا

للْمُفلس

وَمُقَابِله الزِّيَادَة للْبَائِع وَقيل توزع عَلَيْهِمَا

وَلَو اشْترِي

<<  <   >  >>