للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُ الصَّبْغ وَالثَّوْب

وصبغه بِهِ

رَجَعَ

البَائِع

فيهمَا

أَي فِي الثَّوْب بصبغه

إِلَّا أَن لَا تزيد قيمتهمَا على قيمَة الثَّوْب

بِأَن ساوت أَو نقصت

فَيكون فاقدا للصبغ

فيضارب بِثمنِهِ مَعَ الرُّجُوع فِي الثَّوْب وَأما إِذا زَادَت فَيرجع فيهمَا فان كَانَت الزِّيَادَة اكثر من قيمَة الصَّبْغ فالمفلس شريك بهَا

وَلَو اشتراهما

أَي الثَّوْب والصبغ

من اثْنَيْنِ فان لم تزد قِيمَته مصبوغا على قيمَة الثَّوْب

قبل الصَّبْغ بِأَن ساوت أنو نقصت

فَصَاحب الصَّبْغ فَاقِد

فيضارب بِثمنِهِ

وان زَادَت بِقدر قيمَة الصَّبْغ اشْتَركَا

فِي الرُّجُوع

وان زَادَت على قيمتهمَا فَالْأَصَحّ أَن الْمُفلس شريك لَهما بِالزِّيَادَةِ

على قيمتهمَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحجر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

هُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا الْمَنْع من التَّصَرُّفَات الْمَالِيَّة

مِنْهُ حجر الْمُفلس

أَي الْحجر عَلَيْهِ

لحق الْغُرَمَاء والراهن للْمُرْتَهن

فِي الْعين الْمَرْهُونَة

وَالْمَرِيض للْوَرَثَة

فِيمَا زَاد على الثُّلُث

وَالْعَبْد لسَيِّده وَالْمُرْتَدّ للْمُسلمين

أَي لحقهم

وَلها أَبْوَاب ومقصود الْبَاب حجر الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ وَالْمُنْذر

وَهَذَا النَّوْع لمصْلحَة الْمَحْجُور عَلَيْهِ

فبالجنون تنسلب الولايات

الشَّرْعِيَّة كولاية النِّكَاح وَالْقَضَاء والايصاء

وَاعْتِبَار الْأَقْوَال

لَهُ وَعَلِيهِ فِي الدّين وَالدُّنْيَا كالاسلام والاقرار وَأما الْأَفْعَال فَمِنْهَا مَا هُوَ مُعْتَبر كالاحبال والاتلاف وَمِنْهَا مَا هُوَ غير مُعْتَبر كالصدقة والهدية

ويرتفع

حجر الْمَجْنُون

بالافاقة

من الْجُنُون من غير احْتِيَاج إِلَى فك

وَحجر الصَّبِي

يسلب الولايات وَاعْتِبَار الْأَقْوَال إِلَّا فِي الْمُمَيز فَيعْتَبر قَوْله فِي إِذن الدُّخُول والهدية

ويرتفع بِبُلُوغِهِ رشيدا

فا بلغ غير رشيد زَالَ حجر الصِّبَا وأعقبه حجر السَّفه من غير ضرب قَاض

وَالْبُلُوغ باستكمال تسع سِنِين

قمرية تحديدية

أَو خُرُوج الْمَنِيّ

لوقت إِمْكَانه

وَوقت إِمْكَانه باستكمال خمس عشرَة سنة

قمرية تحديدية

ونبات

شعر

الْعَانَة

الخشن يقتضى الحكم ببلوغ ولد الْكَافِر

وَمن جهل إِسْلَامه وَهُوَ لَيْسَ بلوغا حَقِيقِيًّا بل دَلِيل لَهُ وَلِهَذَا

<<  <   >  >>