للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ببدن الْمكَاتب للنجوم لِأَنَّهُ لَا يَصح ضَمَانهَا

وَالْمذهب صِحَّتهَا ببدن من عَلَيْهِ عُقُوبَة لآدَمِيّ كقصاص وحد قذف

وتعزير وَفِي قَول لَا تصح

وَالْمذهب

منعهَا فِي حُدُود الله تَعَالَى

كَحَد الْخمر وَالزِّنَا

وَتَصِح ببدن صبي وَمَجْنُون

باذن الْوَلِيّ اذا اسْتحق احضارهما لمجلس الحكم

ومحبوس وغائب

باذنهما وَيلْزم الْغَائِب حُضُوره مَعَ الْكَفِيل وان كَانَ فَوق مَسَافَة الْقصر

وببدن

ميت

قبل دَفنه وَقبل تغيره وَلم يلْزم نقل من بلد لآخر

ليحضره فيهد على صورته

إِذا تحمل الشَّهَادَة كَذَلِك وَلم يعرف اسْمه وَنسبه وَيشْتَرط إِذن الْوَارِث

ثمَّ ان عين

الْكَفِيل

مَكَان التَّسْلِيم تعين وَإِلَّا

أَي وان لم يعين

فمكانها

يتَعَيَّن

وَيبرأ الْكَفِيل بِتَسْلِيمِهِ فِي مَكَان التَّسْلِيم

أَي وزمانه وَلَا يبرأ بِتَسْلِيمِهِ فِي غَيرهمَا وَلَا بُد أَن يكون التَّسْلِيم

بِلَا حَائِل كمتغلب

يمْنَع الْمَكْفُول لَهُ عَنهُ

وَبِأَن يحضر الْمَكْفُول بِهِ

فِي مَكَان التَّسْلِيم

وَيَقُول

للمكفول لَهُ

سلمت نَفسِي عَن جِهَة الْكَفِيل وَلَا يَكْفِي مُجَرّد حُضُوره

عَن القَوْل الْمَذْكُور

فان غَابَ لم يلْزم الْكَفِيل احضاره ان جهل مَكَانَهُ

وَالْقَوْل قَوْله انه لَا يعلم

والا

بِأَن علم مَكَانَهُ

فَيلْزمهُ

احضاره وَلَو فَوق مَسَافَة الْقصر بِشَرْط أَمن الطَّرِيق وَلم يذهب الى من يمنعهُ

ويمهل مُدَّة ذهَاب واياب

على الْعَادة

فان مَضَت وَلم يحضرهُ حبس

ان لم يؤد الدّين

وَقيل ان غَابَ الى مَسَافَة الْقصر لم يلْزمه احضاره وَالأَصَح أَنه اذا مَاتَ وَدفن

أَو هرب أَو توارى

لَا يُطَالب الْكَفِيل بِالْمَالِ

وَمُقَابل الْأَصَح يُطَالب وَأما الْعقُوبَة فَلَا يُطَالب بهَا جزما والدفن لَيْسَ بِشَرْط

وَالأَصَح

أَنه لَو شَرط فِي الْكفَالَة أَنه يغرم المَال ان فَاتَ التَّسْلِيم بطلت

وَمُقَابِله يَصح

وَالأَصَح

أَنَّهَا لَا تصح بِغَيْر رضَا الْمَكْفُول

أَو وليه وَمُقَابل الْأَصَح تصح

فصل

فِي بَيَان الصِّيغَة

يشْتَرط فِي الضَّمَان وَالْكَفَالَة لفظ يشْعر بِالْتِزَام كضمنت دينك عَلَيْهِ أَو تحملته أَو تقلدته أوتكفلت بِبدنِهِ أَو أَنا بِالْمَالِ أَو باحضار الشَّخْص ضَامِن أَو كَفِيل أَو زعيم أَو

<<  <   >  >>