للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حميل

أَو قبيل أَو على مَا على فلَان

ولوقال أؤدي الال أَو أحضر الشَّخْص فَهُوَ وعد

بالالتزام لَا يلْزم الْوَفَاء بِهِ

وَالأَصَح أَنه لَا يجوز تعليقهما

أَي الضَّمَان وَالْكَفَالَة

بِشَرْط

كإذا جَاءَ رَأس الشَّهْر فقد ضمنت مَا على فلَان أَو تكفلت بِبدنِهِ وَمُقَابل الْأَصَح يجوز

وَلَا تَوْقِيت الْكفَالَة

نَحْو أَنا كَفِيل بزيد شهرا

وَلَو نجزها

أَي الْكفَالَة

وَشرط تَأْخِير الاحضار شهرا جَازَ

نَحْو أَنا كَفِيل بفلان أحضرهُ بعد شهر

وَالأَصَح

أَنه يَصح ضَمَان الْحَال مُؤَجّلا أَََجَلًا مَعْلُوما

وَيثبت الْأَجَل فِي حق الضَّامِن وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح الضَّمَان

وَالأَصَح

أَنه يَصح ضَمَان الْمُؤَجل حَالا

وَمُقَابِله لَا يَصح

وَالأَصَح

أَنه لَا يلْزمه التَّعْجِيل

وَمُقَابِله يلْزمه

وللمستحق

أَي الْمَضْمُون لَهُ

مُطَالبَة الضَّامِن والأصيل

بِالدّينِ اجتماعا وانفرادا أَو يُطَالب أَحدهَا بِبَعْضِه وَالْآخر بباقيه

وَالأَصَح أَنه لَا يَصح

الضَّمَان

بِشَرْط بَرَاءَة الْأَصِيل

من الدّين وَمُقَابِله يَصح الضَّمَان وَالشّرط

وَلَو أَبْرَأ

الْمُسْتَحق

الْأَصِيل برِئ الضَّامِن وَلَا عكس

أَي لَو أَبْرَأ الْمُسْتَحق الضَّامِن لم يبرأ الْأَصِيل

وَلَو مَاتَ أَحدهمَا

وَالدّين مُؤَجل

حل عَلَيْهِ

أَي على الْمَيِّت

دون الآخر

فَلَا الْمَضْمُون

ان ضمن باذنه

كَمَا أَنه يغرمه إِذا غرم وَأما إِذا ضمن بِغَيْر إِذْنه فَلَيْسَ لَهُ مُطَالبَته

وَالأَصَح أَنه

أَي الضَّامِن

لَا يُطَالِبهُ

أَي الْأَصِيل

قبل أَن يُطَالب

هُوَ بِالدّينِ وَمُقَابِله لَهُ الْمُطَالبَة بتخليصه

وللضامن

الْغَارِم

الرُّجُوع على الْأَصِيل ان وجد الاذن فِي الضَّمَان وَالْأَدَاء وان انْتَفَى

إِذْنه

فيهمَا

أَي الضَّمَان وَالْأَدَاء

فَلَا

رُجُوع

وان أذن فِي الضَّمَان فَقَط رَجَعَ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يرجع

وَلَا عكس فِي الْأَصَح

أَي لَا رُجُوع فِيمَا إِذا ضمن بِغَيْر الاذن وَأدّى بالاذن وَمُقَابل الْأَصَح يرجع

وَلَو أدّى مكسرا عَن صِحَاح أَو صَالح عَن مائَة بِثَوْب قِيمَته خَمْسُونَ فَالْأَصَحّ أَنه لَا يرجع إِلَّا بِمَا غرم

وَمُقَابل الْأَصَح يرجع بالصحاح وَالْمِائَة

وَمن أدّى دين غَيره

<<  <   >  >>