فَلَو أقرّ وَلم يكن فِي يَده ثمَّ صَار عمل بِمُقْتَضى الاقرار
بِأَن يسلم للْمقر لَهُ فِي الْحَال
فَلَو أقرّ بحريّة عبد فِي يَد غَيره ثمَّ اشْتَرَاهُ حكم بحريَّته
وترفع يَده عَنهُ
ثمَّ ان كَانَ قَالَ
فِي صِيغَة الاقرار
هُوَ حر الأَصْل فشراؤه افتداء
لَهُ من جِهَة المُشْتَرِي وَبيع من جِهَة البَائِع
وان
كَانَ
قَالَ اعتقه
وَهُوَ يسترقه ظلما
فافتداء من جِهَته
أَي المُشْتَرِي
وَبيع من جِهَة البَائِع على الْمَذْهَب
عملا يزْعم كل مِنْهُمَا وَقيل بيع من الْجِهَتَيْنِ وَقيل اقْتِدَاء مِنْهُمَا
فَيثبت فِيهِ الخياران
خِيَار الْمجْلس وَالشّرط
للْبَائِع فَقَط
دون المُشْتَرِي لِأَنَّهُ من جِهَته افتداء
وَيصِح الاقرار بِالْمَجْهُولِ فاذا قَالَ لَهُ على شَيْء قبل تَفْسِيره بِكُل مَا يتمول وان قل
كفلس
وَلَو فسره بِمَا لَا يتمول لكنه من جنسه كحبة حِنْطَة أَو بِمَا يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل فيهمَا وَلَا يقبل تَفْسِيره بِمَا لَا يقتنى كخنزير وكلب لَا نفع فِيهِ من صيد وَنَحْوه وَلَا يقبل تَفْسِيره
بعياده
لمريض
وَلَا
رد سَلام وَلَو أقرّ بِمَال أَو مَال عَظِيم أَو كَبِير أَو كثير قبل تَفْسِيره بِمَا قل مَه
أَي من المَال وان لم يتمول
وَكَذَا
يقبل تَفْسِيره
بالمستولدة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل تَفْسِيره بهَا لِأَنَّهَا لَيست بِمَال
وَقَوله
أَي الْمقر
لَهُ
على
كَذَا كَقَوْلِه
لَهُ على شَيْء فَيقبل تَفْسِيره بِمَا مر فِيهِ وَقَوله لَهُ على شَيْء شَيْء أَو كَذَا كَذَا كَمَا لم يُكَرر وَلَو قَالَ شَيْء وَشَيْء أَو كَذَا وَكَذَا وَجب شَيْئَانِ
متفقان أَو مُخْتَلِفَانِ
وَلَو قَالَ
لَهُ على
كَذَا درهما أَو رفع الدِّرْهَم أَو جَرّه
أَو سكنه
لزمَه دِرْهَم
أما الرّفْع والجر فلحن وَلَا يضر فِي الاقرار
وَالْمذهب أَنه لَو قَالَ كَذَا وَكَذَا درهما بِالنّصب
على التَّمْيِيز
وَجب دِرْهَمَانِ
وَفِي قَول يلْزمه دِرْهَم
وَالْمذهب
أَنه لَو رفع أَو جر فدرهم
وَقيل يلْزمه فِي كل دِرْهَمَانِ
وَلَو حذف