للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْوَاو فدرهم فِي الْأَحْوَال

الثَّلَاث النصب وَالرَّفْع والجر

وَلَو قَالَ

لَهُ على

ألف وَدِرْهَم قبل تَفْسِير الْألف بِغَيْر الدَّرَاهِم

من المَال كألف فلس

وَلَو قَالَ

لَهُ عَليّ

خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما فالجميع دَرَاهِم على الصَّحِيح

وَقيل الْخَمْسَة بَاقِيَة على الابهام

وَلَو قَالَ الدَّرَاهِم الَّتِي أَقرَرت بهَا نَاقِصَة الْوَزْن

عَن دَرَاهِم الاسلام

فان كَانَت دَرَاهِم الْبَلَد

الَّذِي أقرّ بِهِ

تَامَّة الْوَزْن فَالصَّحِيح قبُوله ان ذكره مُتَّصِلا

باقرار

وَمنعه ان فَصله عَن الاقرار

كالاستثناء وَمُقَابل الصَّحِيح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا

وان كَانَت

دَرَاهِم الْبَلَد

نَاقِصَة

عَن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ وَهُوَ سِتَّة دوانق

قبل

قَوْله

ان وَصله وَكَذَا ان فَصله فِي النَّص

وَفِي وَجه لَا يقبل

وَالتَّفْسِير بالمغشوشة كَهُوَ بالناقصة

فَفِيهَا التَّفْصِيل السَّابِق

وَلَو قَالَ لَهُ هَل على من دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله عشرَة وَقيل ثَمَانِيَة

وان قَالَ

لَهُ عَليّ

دِرْهَم فِي عشرَة فان أَرَادَ الْمَعِيَّة لزمَه أحد عشر أَو

أَرَادَ

الْحساب فعشرة وَإِلَّا

بِأَن لم يرد الْمَعِيَّة والحساب بل أَرَادَ الظّرْف أَو لم يرد شَيْئا

فدرهم

لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن

فصل

فِي بَيَان أَنْوَاع من الاقرار إِذا

قَالَ لَهُ عِنْدِي سيف فِي غمد

بِكَسْر الْغَيْن وَمثله فص فِي خَاتم

أَو ثوب فِي صندوق

بِضَم الصَّاد

لَا يلْزمه الظّرْف أَو غمد فِيهِ سيف أَو صندوق فِيهِ ثوب لزمَه الظّرْف وَحده

عملا بِالْيَقِينِ

أَو عبد على رَأسه عِمَامَة لم تلْزمهُ الْعِمَامَة على الصَّحِيح

وَمُقَابِله تلْزمهُ

أَو دَابَّة بسرجها أَو ثوب مطرز لزمَه الْجَمِيع وَلَو قَالَ

لَهُ

فِي مِيرَاث أبي ألف فَهُوَ اقرار على أَبِيه بدين وَلَو قَالَ

لَهُ

فِي ميراثي من أبي ألف فَهُوَ وعد هبة وَلَو قَالَ لَهُ على دِرْهَم دِرْهَم لزمَه دِرْهَم

حملا على التَّأْكِيد

فان قَالَ

لَهُ على دِرْهَم

وَدِرْهَم لزمَه دِرْهَمَانِ

<<  <   >  >>