الصِّحَّة وَيكون نِصْفَيْنِ
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو قَالَ لي النّصْف
وَسكت عَن جَانب الْعَامِل
فسد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح وَيكون النّصْف الآخر لِلْعَامِلِ
وَإِن قَالَ لَك النّصْف صَحَّ على الصَّحِيح وَلَو شَرط لأَحَدهمَا عشرَة أَو ربح صنف
من مَال الْقَرَاض
فسد
لانْتِفَاء الْعلم بالجزئية
فصل
فِي أَحْكَام الْقَرَاض
يشْتَرط
لصِحَّة الْقَرَاض
إِيجَاب
كقارضتك
وَقبُول
مُتَّصِل بالايجاب
وَقيل يَكْفِي الْقبُول بِالْفِعْلِ
إِن كَانَت صِيغَة الايجاب بِلَفْظ الْأَمر كخذ
وشروطهما
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل
كوكيل وموكل
فِي شَرطهمَا
وَلَو قارض الْعَامِل
شخصا
آخر باذن الْمَالِك ليشاركه
ذَلِك الآخر
فِي الْعَمَل وَالرِّبْح لم يجز فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَبِغير إِذْنه فَاسد فان تصرف الثَّانِي فتصرف غَاصِب
فَيضمن ماتصرف فِيهِ
فان اشْترى فِي الذِّمَّة
وَسلم الثّمن من مَال الْقَرَاض
وَقُلْنَا بالجديد
وَهُوَ أَن الرِّبْح لَهُ للْغَاصِب
فَالرِّبْح لِلْعَامِلِ الأول فِي الْأَصَح وَعَلِيهِ للثَّانِي أجرته وَقيل هُوَ للثَّانِي
من العاملين
وَإِن اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض فَبَاطِل
شِرَاؤُهُ
وَيجوز أَن يقارض الْوَاحِد اثْنَيْنِ مُتَفَاضلا ومتساويا
فِيمَا شَرط لَهما من الرِّبْح
وَيجوز أَن يقارض
الِاثْنَان وَاحِدًا
وَيكون
الرِّبْح بعد نصيب الْعَامِل بَينهمَا
أَي المالكين
بِحَسب المَال وَإِذ فسد الْقَرَاض نفذ تصرف الْعَامِل
للاذن فِيهِ
وَالرِّبْح للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثل عمله
وان لم يكن ربح
إِلَّا إِذا قَالَ قارضتك وَجَمِيع الرِّبْح لي
وَقبل الْعَامِل
فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ أُجْرَة الْمثل
ويتصرف الْعَامِل محتاطا
فِي تصرفه كَالْوَكِيلِ
لَا
يتَصَرَّف
بِغَبن
فَاحش فِي بيع أَو شِرَاء
وَلَا نَسِيئَة بِلَا إِذن
من الْمَالِك فِي الْغبن والنسيئة فان أذن جَازَ وَيجب الاشهاد فِي البيع نَسِيئَة
وَله البيع بِعرْض
وَأما بِغَيْر نقد الْبَلَد فَلَا يجوز