وَله الرَّد بِعَيْب تَقْتَضِيه
أَي الرَّد
مصلحَة
وَإِن رضى الْمَالِك
فان اقْتَضَت الامساك فَلَا
يردهُ الْعَامِل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الرَّد كَالْوَكِيلِ
وللمالك الرَّد حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ الرَّد
فَإِن اخْتلفَا اي الْمَالِك وَالْعَامِل فِي الرَّد والامساك
عمل بِالْمَصْلَحَةِ
ويتولى الْحَاكِم ذَلِك
وَلَا يُعَامل
الْعَامِل
الْمَالِك
بِمَال الْقَرَاض
وَلَا يَشْتَرِي للقراض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال
وَربحه فان فعل لم يَقع الزَّائِد لجِهَة الْقَرَاض
وَلَا
يَشْتَرِي
من يعْتق على الْمَالِك
كابنه
بِغَيْر إِذْنه وَكَذَا زوجه
لَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْر إِذْنه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ شِرَاء زوجه
وَلَو فعل
الْعَامِل مَا منع مِنْهُ
لم يَقع للْمَالِك وَيَقَع
الشِّرَاء
لِلْعَامِلِ ان اشْترى فِي الذِّمَّة
فان اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض لم يَصح
وَلَا يُسَافر بِالْمَالِ بِلَا إِذن
فان سَافر بِلَا إِذن ضمن فان أذن لَهُ لجَاز بِحَسب الاذن
وَلَا ينْفق مِنْهُ على نَفسه حضرا وَكَذَا سفرا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله ينْفق مِنْهُ مَا يزِيد بِسَبَب السّفر
وَعَلِيهِ
أَي الْعَامِل
فعل مَا يعْتَاد
فعله من أَمْثَاله
كطي الثَّوْب وَوزن الْخَفِيف كذهب ومسك لَا الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة
فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزنهَا
وَلَا
نَحوه
بِالرَّفْع عطفا على الْأَمْتِعَة أَي لَيْسَ عَلَيْهِ وزن الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة وَلَا نَحْو الْوَزْن كالحمل
وَمَا لَا يلْزمه لَهُ الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ
من مَال الْقَرَاض
وَالْأَظْهَر أَن الْعَامِل يملك حِصَّته من الرِّبْح بِالْقِسْمَةِ
لِلْمَالِ
لَا بالظهور
للربح حَتَّى لَو هلك شَيْء من المَال بعد الظُّهُور حسب من الرِّبْح وَمُقَابل الْأَظْهر يملك بالظهور ملكا غير مُسْتَقر لَا يتسلط عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ لاحْتِمَال الخسران
وثمار الشّجر والنتاج وَكسب الرَّقِيق وَالْمهْر الْحَاصِلَة
كل مِنْهَا
من مَال الْقَرَاض يفوز بهَا الْمَالِك وَقيل مَال قِرَاض
وَيحرم على الْمَالِك وَالْعَامِل وَطْء جَارِيَة الْقَرَاض
وَالنَّقْص الْحَاصِل بالرخص
أَو الْعَيْب أَو الْمَرَض
مَحْسُوب من الرِّبْح مَا أمكن
الْحساب مِنْهُ
ومجبور بِهِ وَكَذَا لَو تلف بعضه
أَي مَال الْقَرَاض
بِآفَة
سَمَاوِيَّة
أَو غصب أَو سَرقَة بعد تصرف الْعَامِل
فِيهِ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجْبر