يَد الْمَالِك أَو يدهما لم يَصح
وَيشْتَرط
معرفَة الْعَمَل بِتَقْدِير الْمدَّة كَسنة أَو أَكثر
الى مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين
وَلَا يجوز التَّوْقِيت بِإِدْرَاك الثَّمر فِي الْأَصَح
وَالْمرَاد بالادراك الجداد
وصيغتها ساقيتك على هَذَا النّخل بِكَذَا أَو سلمته إِلَيْك لتتعهده
بِكَذَا فَلَو لم يذكر بِكَذَا الَّذِي هُوَ الْعِوَض لم يَصح
وَيشْتَرط الْقبُول
لفظا
دون تَفْصِيل الْأَعْمَال
فَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض لَهُ
وَيحمل الْمُطلق فِي كل نَاحيَة على الْعرف الْغَالِب
فِيهَا
وعَلى الْعَامِل مَا يحْتَاج اليه لصلاح الثَّمر واستزادته مِمَّا يتَكَرَّر كل سنة
وَلَا يقْصد بِهِ حفظ الأَصْل
كسقي
ان لم يشرب بعروقه
وتنقية نهر
من الطين وَنَحْوه
واصلاح الأجاجين الَّتِي يثبت فِيهَا المَاء
وَهِي الْحفر حول اشجر
وتلقيح
للنخل وَهُوَ وضع شَيْء من طلع الذُّكُور فِي طلع الأناث
وتنحية حشيش
مُضر
وتنحية
قضبان مضرَّة وتعريش جرب بِهِ عَادَة
وَهُوَ أَن ينصب أعوادا ويظللها وَيرْفَع الْعِنَب عَلَيْهَا
وَكَذَا
عَلَيْهِ
حفظ الثَّمر
من الطير والسراق
وجداده
أَي قطعه
وتجفيفه فِي الْأَصَح
رَاجع للمسائل الثَّلَاث وَمُقَابِله لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِك لِأَنَّهَا بعد الْكَمَال
وكل
مَا قصد بِهِ حفظ الأَصْل وَلَا يتَكَرَّر كل سنة كبناء الْحِيطَان وحفر نهر جَدِيد فعلى الْمَالِك
فَلَو شَرطه على الْعَامِل فسد العقد وَكَذَا مَا على الْعَامِل لَو شَرطه على الْمَالِك
وَالْمُسَاقَاة لَازِمَة فَلَو هرب الْعَامِل قبل الْفَرَاغ
من الْعَمَل
وأتمه الْمَالِك مُتَبَرعا بَقِي اسْتِحْقَاق الْعَامِل وَإِلَّا
بَان لم يتَبَرَّع عَنهُ لَا هُوَ وَلَا أَجْنَبِي
اسْتَأْجر الْحَاكِم عَلَيْهِ
بعد رفع الْأَمر اليه
من يتمه
من مَال الْعَامِل وَلَو عقارا فان لم يكن لَهُ مَال اقْترض عَلَيْهِ من الْمَالِك أَو غَيره ووفى من نصِيبه
فان لم يقدر
الْمَالِك
على الْحَاكِم فليشهد على الانفاق ان أَرَادَ الرُّجُوع
بِمَا يعمله أَو يُنْفِقهُ
وَلَو مَاتَ وَخلف تَرِكَة أتم الْوَارِث الْعَمَل مِنْهَا وَله أَن يتم الْعَمَل بِنَفسِهِ أَو بِمَالِه
وَيسْتَحق الْمَشْرُوط فان لم يخلف تَرِكَة لم يقترض عَلَيْهِ لِأَن ذمَّته خربَتْ وَلَا تَنْفَسِخ