للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِمَوْت الْمَالِك

وَلَو ثبتَتْ خِيَانَة عَامل ضمن إِلَيْهِ مشرف

إِلَى أَن يتم الْعَمَل وَلَا تزَال يَده

فان لم يتحفظ بِهِ

أَي المشرف

اُسْتُؤْجِرَ من مَال الْعَامِل

من يتم الْعَمَل وأزيلت يَده

وَلَو خرج الثَّمر مُسْتَحقّا

لغي المساقي

فللعامل على المساقي أُجْرَة الْمثل

لعمله إِذا عمل جَاهِلا بِالْحَال فان كَانَ عَالما فَلَا شَيْء لَهُ = كتاب الاجارة

هِيَ بتثليت الْهمزَة لُغَة الْأُجْرَة وَشرعا عقد على مَنْفَعَة مَقْصُودَة مَعْلُومَة قَابِلَة للبذل والاباحة بعوض مَعْلُوم

شَرطهمَا

أَي الْمُؤَجّر وَالْمُسْتَأْجر

كبائع ومشتر

نعم يَصح من الْكَافِر اسْتِئْجَار الْمُسلم اجارة ذمَّة وَكَذَا اجارة عين وَلَكِن يُؤمر بازالة ملكه عَن الْمَنَافِع بِأَن يؤجره لمُسلم

والصيفة آجرتك هَذَا أَو أكريتك أَو ملكتكه مَنَافِعه سنة بِكَذَا فَيَقُول قبلت أَو اسْتَأْجَرت أَو أكتريت

وآجر على وزن ضَارب لَا على وزن أكْرم وَسنة مفعول فِيهِ لفعل مَحْذُوف أَي وانتفع سنة لَا ظرف لآجرتك

وَالأَصَح انْعِقَادهَا بقوله آجرتك مَنْفَعَتهَا

سنة مثلا

ومنعها بقوله بِعْتُك مَنْفَعَتهَا

لِأَن البيع وضع لملك الْأَعْيَان والاجارة موردها الْمَنَافِع

وَهِي

أَي الاجارة

قِسْمَانِ وَارِدَة على عين

أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِعَين

كاجارة الْعقار

وَهِي لَا تكون فِي الذِّمَّة مَا دَامَ الْعقار كَامِلا

ودابة أَو شخص مُعينين

التَّثْنِيَة بعد أَو تجوز إِذا قصد التنويع

وعَلى الذِّمَّة

أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِالذِّمةِ

كاستئجار دَابَّة مَوْصُوفَة وَبِأَن يلْزم ذمَّته خياطَة أَو بِنَاء

أَو غير ذَلِك وَيَقُول الآخر قبلت

وَلَو قَالَ استأجرتك لتعمل

لي

كَذَا فاجارة عين

لاضافتها إِلَى الْمُخَاطب

وَقيل

إِجَارَة

ذمَّة

لِأَن الْمَقْصُود حُصُول الْمَنْفَعَة من جِهَة الْمُخَاطب

وَيشْتَرط فِي إجلرة الذِّمَّة تَسْلِيم الْأُجْرَة فِي الْمجْلس

لِأَنَّهَا سلم فِي الْمَنَافِع فَلَا يجوز فِيهَا التَّأْخِير وَلَا الِاسْتِبْدَال

<<  <   >  >>