للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لَهُ الْأكل

وَيجوز أَن يلتقط عبد لَا يُمَيّز

فِي زمن أَمن أَو نهب بل قد يجب الِالْتِقَاط ان تعين طَرِيقا لحفظ روحه وَلَا يجوز الْتِقَاط الْمُمَيز فِي الْأَمْن

وَأَن

يلتقط غير الْحَيَوَان فان كَانَ

مِمَّا

يسْرع فَسَاده كهريسة فان شَاءَ بَاعه وعرفه

أَي الْمَبِيع

ليتملك ثمنه

بعد التَّعْرِيف

وان شَاءَ تملكه فِي الْحَال وَأكله

وَغرم قِيمَته

وَقيل ان وجده فِي عمرَان وَجب البيع

وَامْتنع الاكل وَإِذا جَوَّزنَا الْأكل فَأكل وَجب التَّعْرِيف فِي الْعمرَان بعده

وَإِن أمكن بَقَاؤُهُ

أَي مَا يسْرع فَسَاده لَكِن

بعلاج كرطب يتجفف فان كَانَت الْغِبْطَة فِي بَيْعه بيع

جَمِيعه باذن الحاكمن ان وجده

أَو فِي تجفيفه وتبرع بِهِ الْوَاجِد جففه وَإِلَّا بيع بعضه لتجفيف الْبَاقِي وَمن أَخذ لقطَة للْحِفْظ أبدا فَهِيَ أَمَانَة

فِي يَده

فان دَفعهَا إِلَى القَاضِي لزمَه الْقبُول وَلم يُوجب الْأَكْثَرُونَ التَّعْرِيف وَالْحَالة هَذِه

وَهِي أَخذ اللّقطَة للتعريف وَرجح الامام وَالْغَزالِيّ وُجُوبه وَهُوَ الْمُعْتَمد

فَلَو قصد بعد ذَلِك

الْأَخْذ للْحِفْظ

خِيَانَة لم يصر ضَامِنا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يصير

وان أَخذ بِقصد خِيَانَة فضامن وَلَيْسَ لَهُ بعده أَن يعرف ويتملك

مَا دَامَ مصرا فَلَو عَاد إِلَى الْأَمَانَة ليعرف ويتملك جَازَ وَخرج عَن الضَّمَان

على الْمَذْهَب

وَقيل لَهُ ذَلِك

وان أَخذ ليعرف ويتملك

بعد التَّعْرِيف

فأمانة مُدَّة التَّعْرِيف وَكَذَا بعْدهَا مَا لم يخْتَر التَّمَلُّك فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تصير مَضْمُونَة عَلَيْهِ مَا دَامَ غرم التَّمَلُّك مطردا

وَيعرف

الْمُلْتَقط من الْمعرفَة وَهِي الْعلم وَهَذِه الْمعرفَة سنة وَقيل وَاجِبَة وَتَكون عقب الْأَخْذ

جِنْسهَا

أَي اللّقطَة من نقد أَو غَيره

وصفتها

من صِحَاح أَو غَيرهَا

وقدرها وعفاصها ووكاءها

بِكَسْر الْوَاو وَالْمدّ الْخَيط الَّذِي ترْبط بِهِ

ثمَّ يعرفهَا

من التَّعْرِيف وَهُوَ وَاجِب

فِي الْأَسْوَاق وأبواب الْمَسَاجِد وَنَحْوهَا

من المجامع

سنة

من يَوْم التَّعْرِيف

على الْعَادة

زَمَانا ومكانا

يعرف أَولا كل يَوْم طرفِي النَّهَار ثمَّ كل يَوْم مرّة ثمَّ كل أُسْبُوع

مرّة

<<  <   >  >>