الْمَجُوس أَو الشُّبْهَة بنت هِيَ أُخْت
بِأَن وطئ بنته فخلفت بِنْتا ثمَّ مَاتَت الْكُبْرَى عَن تِلْكَ الْبِنْت فَهِيَ بنت وَأُخْت لأَب
ورثت بالبنوة وَقيل بهما وَالله أعلم
فتستغرق المَال إِذا انْفَرَدت وَهَذَا اسْتِدْرَاك بِأَن جِهَة التَّعْصِيب قد لَا يُورث بهَا فَإِن هَذِه يصدق عَلَيْهَا أَنَّهَا بنت وَأُخْت والبنوة والاخوة عصبَة
وَلَو اشْترك اثْنَان فِي جِهَة عصوبة وَزَاد أحدهم بِقرَابَة أُخْرَى كابني عَم أَحدهمَا أَخ لأم فَلهُ السُّدس
فرضا
وَالْبَاقِي بَينهمَا
سَوَاء بالعصوبة
فَلَو كَانَ مَعَهُمَا بنت فلهَا نصف وَالْبَاقِي بَينهمَا سَوَاء
لِأَن الْبِنْت تحجب اخوة الْأُم
وَقيل يخْتَص بِهِ
أَي الْبَاقِي
الْأَخ
لِأَن عصوبتة ترجحت بالاخوة
وَمن اجْتمع فِيهِ جهتا فرض ورث بأقواهما فَقَط وَالْقُوَّة بِأَن تحجب إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أَو
بِأَن
لَا تحجب
بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول إِحْدَاهمَا أصلا وَالْأُخْرَى قد تحجب
أَو
بِأَن
تكون
إِحْدَاهمَا
أقل حجبا فَالْأول
وَهُوَ حجب إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى
كَبِنْت هِيَ أُخْت لأم بِأَن يطَأ مَجُوسِيّ أَو مُسلم بِشُبْهَة أمه فتلد بِنْتا
فترث هَذِه الْبِنْت من أَبِيهَا بالبنتية لَا بالأخوية لأم لِأَن اخوة الْأُم سَاقِطَة بالبنت
وَالثَّانِي
وَهُوَ ان لَا تحجب أَحدهمَا أصلا
كَأُمّ هِيَ أُخْت لأَب بِأَن يطَأ
من ذكر
بنته فتلد بِنْتا
فترث الوالدة مِنْهَا بالأمومة دون الأختية لِأَن الْأُم لَا تحجب أصلا بِخِلَاف الْأُخْت
وَالثَّالِث
وَهُوَ أَن تكون إِحْدَاهمَا أقل حجبا
كَأُمّ هِيَ أُخْت
لأَب
بِأَن يطَأ
من ذكر
هَذِه الْبِنْت الثَّانِيَة فتلد ولدا فالاولى
نسبتها لهَذَا الْوَلَد
أم أمه وَأُخْته
لِأَبِيهِ فاذا مَاتَ الْوَلَد ورثت مِنْهُ الْبِنْت الأولى بالجدودة دون الأختية لِأَن الْجدّة لَا تحجب إِلَّا بِالْأُمِّ بِخِلَاف الْأُخْت
فصل
فِي أصُول الْمسَائِل وَمَا يعول مِنْهَا
ان كَانَت الْوَرَثَة عصبات قسم المَال
بَينهم
بِالسَّوِيَّةِ إِن تمحضوا ذُكُورا
كالأبناء أَو الْأَعْمَام
أَو إِنَاثًا
كثلاث معتقات
وان اجْتمع
من النّسَب
الصنفان قدر كل ذكر أنثيين
وَأما من الْوَلَاء فعلى قدر حصصهم
وَعدد رُؤُوس