للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْمَقْسُوم عَلَيْهِم أصلا الْمَسْأَلَة

أَي يُسمى بذلك

وان كَانَ فيهم

أَي الْوَرَثَة

ذُو فرض أَو ذُو فرضين متماثلين

فِي الْمخْرج

فَالْمَسْأَلَة

الَّتِي فِيهَا ذَلِك الْكسر يكون أَصْلهَا

من يخرج ذَلِك الْكسر

والخرج أقل عدد يَصح مَه ذَلِك الْكسر

فمخرج النّصْف اثْنَان وَالثلث ثَلَاثَة وَالرّبع أَرْبَعَة وَالسُّدُس سِتَّة وَالثمن ثَمَانِيَة وان كَانَ

فِي الْمَسْأَلَة

فرضان مُخْتَلفا الْمخْرج فان تدَاخل مخرجاهما فَأصل الْمَسْأَلَة أكثرهما كسدس وَثلث

كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَأَخ لأم وَعم فالأم لَهَا الثُّلُث وَالْأَخ لأم لَهُ السُّدس ومخرجه يَشْمَل مخرج الثُّلُث فَأصل الْمَسْأَلَة سِتَّة

وَإِن

كَانَ فِي الْمَسْأَلَة فرضان

وتوافقا

بِجُزْء من الْأَجْزَاء

ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر وَالْحَاصِل أصل الْمَسْأَلَة كسدس وَثمن

كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَزَوْجَة وَابْن

فَالْأَصْل أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ

حَاصِل ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر

وان

كَانَ فِي الْمَسْأَلَة فرضان

وتباينا ضرب كل

مِنْهُمَا

فِي كل والحصل

من الضَّرْب

الأَصْل كثلث وَربع

كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَزَوْجَة وَأَخ لِأَبَوَيْنِ فَيضْرب ثلث الْأُم فِي ربع الزَّوْجَة لتبايتهما

فَالْأَصْل اثْنَا عشر فالأصول

أَي مخارج الْفُرُوض مُفْردَة ومركبة

سَبْعَة اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وَالَّذِي يعول مِنْهَا

ثَلَاثَة

السِّتَّة

تعول

الى سَبْعَة كَزَوج وأختيت

فالزوج لَهُ النّصْف ومخرجه اثْنَان والأختان الثُّلُثَانِ ومخرجه ثَلَاثَة وَبَينهمَا تبَاين فَيضْرب ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّة وَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة وتعول إِلَى سَبْعَة فَقَالَت بسدسها وَنقص لكل وَاحِد سبع مَا نطق لَهُ بِهِ

وتعول السِّتَّة

إِلَى ثَمَانِيَة كلهم

أَي الزَّوْج وأختين

وَأم

لَهَا السُّدس فيزاد عَلَيْهَا سهم فتعول بِمثل ثلثهَا

وتعول استة

الى تِسْعَة كلهم

أَي زوج وأختين وَأم

وَأَخ لأم

لَهُ السُّدس

وَإِلَى عشرَة كلهم وَآخر لأم

فتعول بِمثل ثلثيها فعالت السِّتَّة أَربع مَرَّات

والاثنا عشر

تعول

الى ثَلَاثَة عشر كَزَوْجَة وَأم وأختين

فتعول بِنصْف سدسها

وتعول

الى خَمْسَة عشر كهم

أَي الْمَذْكُورين

وَأَخ لأم

<<  <   >  >>