على الْمَذْهَب
وَقيل لَا تصح للحجر عَلَيْهِ
لَا مَجْنُون ومغمى عَلَيْهِ وَصبي
فَلَا تصح وصيتهم لعدم التَّكْلِيف
وَفِي قَول تصح من صبي مُمَيّز
وَأما غير الْمُمَيز فَلَا خلاف فِي عدم صِحَة وَصيته
وَلَا رَقِيق
لعدم الْحُرِّيَّة
وَقيل ان
أوصى فِي حَال رقّه ثمَّ
عتق ثمَّ مَاتَ صحت
وَصيته ثمَّ شرع فِي الْمُوصى لَهُ فاقل
واذا أوصى لجِهَة عَامَّة فَالشَّرْط أَن لَا تكون مَعْصِيّة كعمارة كَنِيسَة
للتعبد فِيهَا وَسَوَاء أوصى بِمَا ذكر مُسلم أم كَافِر بل قيل ان الْوَصِيَّة بِبِنَاء الْكَنِيسَة من الْمُسلم ردة واذا انْتَفَت الْمعْصِيَة صحت الْوَصِيَّة وَلَو لم تظهر فِيهَا الْقرْبَة كَالْوَصِيَّةِ للأغنياء
أَو
أوصى
لشخص
أَي معِين
فَالشَّرْط
مَعَ عدم الْمعْصِيَة
أَن يتَصَوَّر لَهُ الْملك
عِنْد موت الْمُوصى فَلَا تصح لمَيت وَلَو قَالَ أوصيت بِمَالي لله صَحَّ وَصرف فِي وُجُوه الْخَيْر فَلَا يشْتَرط فِي الْوَصِيَّة ذكر الْمُوصى لَهُ إِنَّمَا إِذا ذكره اشْترط فِيهِ مَا ذكر
فَتُصْبِح لحمل
مَوْجُود وَلَو نُطْفَة
وتنفذ إِن انْفَصل حَيا وَعلم وجوده عِنْدهَا بِأَن انْفَصل لدوّنَ سِتَّة أشهر
مِنْهَا
فان انْفَصل لسِتَّة أشهر فَأكْثر
مِنْهَا
وَالْمَرْأَة فرَاش زوج أَو سيد لم يسْتَحق
الْمُوصى بِهِ لاحْتِمَال حُدُوثه بعد الْوَصِيَّة
فان لم تكن
الْمَرْأَة
فراشا وانفصل لأكْثر من أَربع سِنِين فَكَذَلِك أَو لدونه
أَي دون الْأَكْثَر وَهُوَ الْأَرْبَع فَأَقل
اسْتحق فِي الْأَظْهر
كَمَا يثبت النّسَب وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يسْتَحق لاحْتِمَال الْعلُوق من وَطْء شُبْهَة
وان أوصى لعبد فاستمر رقّه
إِلَى موت الْمُوصى
فَالْوَصِيَّة لسَيِّده فان عتق قبل موت الْمُوصى فَلهُ وان عتق بعد مَوته ثمَّ قبل بنى على أَن الْوَصِيَّة بِمَ تملك
ان قُلْنَا بِالْمَوْتِ بِشَرْط الْقبُول وَهُوَ الْأَظْهر أَو بِالْمَوْتِ فَقَط فَهِيَ للْمُعْتق وَإِن قُلْنَا بِالْقبُولِ فللعتيق
وان أوصى لدابة وَقصد تمليكها أَو أطلق فباطلة
لِأَنَّهَا لَا تملك
وان قَالَ ليصرف فِي عَلفهَا فالمنقول صِحَّتهَا
لِأَن عَلفهَا على مَالِكهَا فَهُوَ الْمَقْصُود فَيشْتَرط قبُوله
وَتَصِح
الْوَصِيَّة
لعمارة مَسْجِد
مَوْجُود وَمثله الْمدرسَة والرباط
وَكَذَا ان أطلق
كأوصيت لَهُ بِكَذَا
فِي الْأَصَح