للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمُقَابِله تبطل لِأَنَّهُ لَا يملك

وَيحمل

الاطلاق

على عِمَارَته ومصالحه

والكعبة فِي ذَلِك كالمسجد وَالْكِسْوَة لَهَا كالعمارة

وَتَصِح

لذِمِّيّ

مِمَّا يَصح تملكه لَهُ

وَكَذَا حَرْبِيّ ومرتد

معينان وَأما إِذا قَالَ أَو ميت لأهل الْحَرْب والمرتدين فَلَا تصح

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله الْمَنْع

وَقَاتل

كَأَن يوصى لانسان فيقتله

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله الْمَنْع

وَتَصِح

لوَارث فِي الْأَظْهر إِن جَازَ بَاقِي الْوَرَثَة

المطلقين التَّصَرُّف وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانهَا وَإِن أَجَازُوا

وَلَا عِبْرَة بردهمْ وإجازتهم فِي حَيَاة الْمُوصى وَالْعبْرَة فِي كَونه

أَي الْمُوصى لَهُ

وَارِثا

أَو غير وَارِث

بِيَوْم

أَي وَقت

الْمَوْت

فَلَو أوصى لِأَخِيهِ فَحدث لَهُ ولد قبل مَوته صحت بِخِلَاف الْعَكْس

وَالْوَصِيَّة لكل وَارِث بِقدر حِصَّته

شَائِعا

لَغْو وبعين هِيَ قدر حِصَّته

كَأَن أوصى لأحد ابنيه بِعَبْد قِيمَته ألف وَللْآخر بدار قيمتهَا ذَلِك وَلَا يملك غَيرهمَا

صَحِيحَة

وَلَكِن

تفْتَقر إِلَى الاجازة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تفْتَقر

وَتَصِح

الْوَصِيَّة

بِالْحملِ

الْمَوْجُود

وَيشْتَرط انْفِصَاله حَيا لوقت يعلم وجوده عِنْدهَا

أَي الْوَصِيَّة أما إِذا انْفَصل مَيتا فَتبْطل الْوَصِيَّة إِذا كَانَ حمل بَهِيمَة سَوَاء كَانَ بِجِنَايَة أم لَا وَكَذَا حمل الْأمة إِذا انْفَصل بِلَا جِنَايَة أما حمل الْأمة إِذا انْفَصل بِجِنَايَة فتنفذ فِي بدله

وَتَصِح الْوَصِيَّة

بالمنافع

وَحدهَا كَمَا تصح بِالْعينِ دون الْمَنْفَعَة

وَكَذَا

تصح

بثمرة أَو حمل سيحدثان فِي الْأَصَح

فَتَصِح بالمعدوم وَمُقَابل الْأَصَح لَا تصح

وَتَصِح

ب

الْمُبْهم ك

أحد عبديه

وَتَصِح

بِنَجَاسَة يحل الِانْتِفَاع بهَا ككلب معلم

وَمثله الْقَابِل للتعليم

وَتَصِح بِنَحْوِ

زبل

مِمَّا ينْتَفع بِهِ

وخمر مُحْتَرمَة

وَهِي ماعصرت لَا بِقصد الخمرية

وَلَو أوصى بكلب من كلابه أعْطى أَحدهَا

والخيرة للْوَارِث

فان لم يكن لَهُ كلب

عِنْد مَوته

لغت

وَصيته

وَلَو كَانَ لَهُ مَال وكلاب ووصى بهَا

أَي الْكلاب

أَو بِبَعْضِهَا فَالْأَصَحّ نفوذها

أَي الْوَصِيَّة

وان كثرت

الْكلاب

وَقل المَال

لِأَنَّهُ خير مِنْهَا إِذْ لَا قيمَة لَهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تنفذ إِلَّا فِي ثلثهَا

وَلَو أوصى بطبل وَله طبل لَهو

كالكوبة الَّتِي يُقَال لَهَا فِي عرفنَا الدربكة

وطبل يحل الِانْتِفَاع بِهِ كطبل حَرْب

وَهُوَ

<<  <   >  >>