الْبَيَان
للمطلقة
فِي الْحَالة الأولى
وَهِي قصد وَاحِدَة مُعينَة
وَالتَّعْيِين
فَوْرًا
فِي الثَّانِيَة
وَهِي قصد وَاحِدَة مُبْهمَة
وتعزلان
أَي الزوجتان
عَنهُ إِلَى الْبَيَان
فِي الْحَالة الأولى
أَو التَّعْيِين
فِي الْحَالة الثَّانِيَة
وَعَلِيهِ البدار بهما
أَي الْبَيَان وَالتَّعْيِين فان أخر بِلَا عذر عصى وَذَلِكَ فِي الطَّلَاق الْبَائِن أما الرَّجْعِيّ فَلَا يلْزمه مَا داما فِي الْعدة
وَعَلِيهِ أَيْضا
نفقتهما فِي الْحَال
لحبسهما حبس الزَّوْجَات
وَيَقَع الطَّلَاق
فِي الْمعينَة والمبهمة
بِاللَّفْظِ
لَكِن عدَّة الْمعينَة من اللَّفْظ والمبهمة من التَّعْيِين فنوقع الطَّلَاق فِيهِ بِاللَّفْظِ وَلَا تحسب الْعدة إِلَّا من التَّعْيِين
وَقيل إِن لم يعين
المبهمة الْمُطلقَة زَمنا ثمَّ عينهَا
فَعِنْدَ التَّعْيِين
يَقع الطَّلَاق
وَالْوَطْء لَيْسَ بَيَانا
لغير الْمَوْطُوءَة فِي الْحَالة الأولى
وَلَا تعيينا
فِي الْحَالة الثَّانِيَة بل يُطَالب بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِين بعد الْوَطْء فان بَين الْمُطلقَة بالموطوءة قبل وَعَلِيهِ الْحَد ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَالْمهْر وان عين للطَّلَاق الْمَوْطُوءَة قبل وَعَلِيهِ الْمهْر وَلَا حد عَلَيْهِ
وَقيل
الْوَطْء
تعْيين
فَلَا يمْنَع من وَطْء أَيَّتهمَا شَاءَ
وَلَو قَالَ مُشِيرا إِلَى وَاحِدَة هَذِه الْمُطلقَة فبيان
لَهَا
أَو
قَالَ
أردْت هَذِه وَهَذِه أَو هَذِه بل هَذِه حكم بطلاقهما
ظَاهرا أما فِي الْبَاطِن فالمطلقة من نَوَاهَا وَلَو أَتَى فِي الْعَطف بثم أَو الْفَاء حكم بِطَلَاق الأولى فَقَط
وَلَو ماتتا أَو إِحْدَاهمَا قبل بَيَان وَتَعْيِين بقيت مُطَالبَته
أَي الْمُطلق بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِين
لبَيَان الارث
فاذا بَين أَو عين لم يَرث من الْمُطلقَة ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَيَرِث من الْأُخْرَى
وَلَو مَاتَ
قبل الْبَيَان أَو التَّعْيِين
فَالْأَظْهر قبُول بَيَان وَارثه لَا
قبُول
تَعْيِينه
إِذْ هُوَ اخْتِيَار شَهْوَة فَلَا يخلف وَارثه فِيهِ
وَلَو قَالَ ان كَانَ
الطَّائِر
غرابا فامرأتي طَالِق والا
بِأَن لم يكنه
فَعَبْدي حر وَجَهل منع مِنْهُمَا
أَي من الِاسْتِمْتَاع بِالزَّوْجَةِ والاستخدام للْعَبد
الى الْبَيَان
لتوقعه
فان مَاتَ لم يقبل بَيَان الْوَارِث على الْمَذْهَب بل يقرع بَين العَبْد وَالْمَرْأَة
فلعلها تخرج على العَبْد فانها مُؤثرَة فِي الْعتْق دون الطَّلَاق
فان قرع
العَبْد بِأَن خرجت الْقرعَة لَهُ
عتق
ان كَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة أَو فِي مرض الْمَوْت وَخرج من الثُّلُث وترث الْمَرْأَة
أَو قرعت
الْمَرْأَة بِأَن خرجت الْقرعَة لَهَا
لم تطلق وَالأَصَح أَنه
أَي العَبْد
لَا يرق
إِذا خرجت الْقرعَة للْمَرْأَة بل يبْقى على ابهامه وَمُقَابل الْأَصَح يرق