للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فصل

فِي الطَّلَاق السّني والبدعي

الطَّلَاق سني وبدعي وَيحرم البدعي وَهُوَ ضَرْبَان طَلَاق فِي حيض ممسوسة

أَي مَوْطُوءَة إِلَّا إِذا كَانَت حَامِلا وتحيض فَلَا يحرم طَلاقهَا فِي الْحيض

وَقيل ان سَأَلته لم يحرم

لرضاها بتطويل الْعدة

وَيجوز خلعها فِيهِ

أَي الْحيض

لَا أَجْنَبِي

فَلَا يجوز خلعه فِي الْحيض وَمثل الْحيض النّفاس

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله احْتِمَال للْإِمَام أَنه يجوز خلع الْأَجْنَبِيّ

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ آخر حيضك فسني فِي الْأَصَح

لاستعقابه الشُّرُوع فِي الْعدة وَمُقَابِله بدعي

أَو

قَالَ أَنْت طَالِق

مَعَ آخر ظهر

عينه

لم يَطَأهَا فِيهِ فبدعي على الْمَذْهَب

لِأَنَّهُ لَا يستعقب الْعدة وَقيل سني

وَالضَّرْب الثَّانِي للبدعي

طَلَاق فِي طهر وطئ فِيهِ من قد تحبل

لعدم صغرها ويأسها

وَلم يظْهر حمل

لِأَنَّهُ قد ينْدَم لَو ظهر حمل

فَلَو وطئ حَائِضًا وطهرت فَطلقهَا فبدعي فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَيْسَ ببدعي

والموطوءة فِي الطُّهْر

يحل خلعها

وَيحل

طَلَاق من ظهر حملهَا

وان كَانَت تحيض

وَمن طلق بدعيا سنّ لَهُ الرّجْعَة

وَيكرهُ لَهُ تَركهَا وَيَنْتَهِي زمن السّنة بانتهاء زمن الْبِدْعَة وبالرجعة يسْقط الْإِثْم من أَصله

ثمَّ ان شَاءَ طلق بعد طهر وَلَو قَالَ لحائض أَنْت طَالِق للبدعة وَقع فِي الْحَال أَو للسّنة فحين تطهر

مَا لم يَطَأهَا فِي الْحيض وَإِلَّا فحين تطهر بعد الْحيض الْآتِي

أَو

قَالَ

ذذ ظهر لم تمس فِيهِ أنتن طَالِق للسّنة وَقع فِي الْحَال وان مست فِيهِ

بِوَطْء مِنْهُ

فحين تطهر بعد حيض أَو

قَالَ لمن فِي طهر أَنْت طَالِق

للبدعة فِي الْحَال

يَقع

ان مست فِيهِ وَإِلَّا

أَي وان لم تمس وَهِي مَدْخُول بهَا

فحين تحيض

أَي ترى دم الْحيض فان انْقَطع لدوّنَ يَوْم وَلَيْلَة تبين أَن طَلاقهَا لم يَقع

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة حَسَنَة أَو أحسن الطَّلَاق أَو أجمله

أَو نَحْو ذَلِك

فكالسنة

أَي كَقَوْلِه أَنْت طَالِق للسّنة فان كَانَت فِي حيض لم يَقع أَو فِي طهر لم تمس فِيهِ وَقع فِي الْحَال

أَو

قَالَ أَنْت طَالِق

طَلْقَة قبيحة أَو أقبح الطَّلَاق أَو أفحشة فكالبدعة

أَي كَقَوْلِه أَنْت طَالِق للبدعة فان كَانَت فِي حيض

<<  <   >  >>