أَو فِي طهر مست فِيهِ وَقع فِي الْحَال والا فحين تحيض
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة
سنية بدعية أَو حَسَنَة قبيحة وَقع
الطَّلَاق
فِي الْحَال
وَيَلْغُو ذكر الصفتين
وَلَا يحرم جمع الطلقات
الثَّلَاث ويقعن
وَلَو قَالَ
لزوجته
أَنْت طَالِق ثَلَاثًا أَو ثَلَاثًا للسّنة وَفسّر
الثَّلَاث
بتفريقها على أَقراء لم يقبل
ظَاهرا
إِلَّا مِمَّن يعْتَقد تَحْرِيم الْجمع
للثلاث دفْعَة كالمالكي فَيقبل ذَلِك مِنْهُ ظَاهرا
وَالأَصَح
على عدم الْقبُول
أَنه يدين
فِيمَا نَوَاه وَمعنى التدين أَنَّهَا لَا تطلق فِيمَا بَينه وَبَين الله إِن كَانَ صَادِقا إِلَّا على الْوَجْه الْمَنوِي وَإِن كُنَّا لَا نصدقه فِي الظَّاهِر
ويدين
أَيْضا
من قَالَ
لزوجته
أَنْت طَالِق وَقَالَ أردْت إِن دخلت
الدَّار
أَو إِن شَاءَ زيد
طَلَاقك
وَلَو قَالَ نسَائِي طَوَالِق أَو كل امْرَأَة لي طَالِق وَقَالَ أردْت بَعضهنَّ
بِالنِّيَّةِ كفلانة وفلانة دون فُلَانَة
فَالصَّحِيح أَنه لَا يقبل
مِنْهُ ذَلِك
ظَاهرا إِلَّا لقَرِينَة بِأَن خاصمته
زَوجته
وَقَالَت تزوجت
على
فَقَالَ
مُنْكرا لذَلِك
كل امْرَأَة لي طَالِق
أَو نسَائِي طَوَالِق
وَقَالَ أردْت غير الْمُخَاصمَة
لي فَيقبل ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا
فصل
فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بالأوقات
قَالَ أَنْت طَالِق فِي شهر كَذَا أَو فِي غرته أَو أَوله وَقع
الطَّلَاق
بِأول جُزْء
من اللَّيْلَة الأولى
مِنْهُ أَو
أَنْت طَالِق
فِي نَهَاره
أَي شهر كَذَا
أَو أول يَوْم مِنْهُ فبفجر أول يَوْم
مِنْهُ تطلق
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق فِي
آخر فبآخر جُزْء من الشَّهْر تطلق
وَقيل
تطلق
بِأول النّصْف الآخر
مِنْهُ إِذْ كُله آخر الشَّهْر فَيَقَع بأوله
وَلَو قَالَ لَيْلًا إِذا مضى يَوْم
فَأَنت طَالِق
فبغروب شمس غده
تطلق
أَو
قَالَه
نَهَارا فَفِي مثل وقته من غده
تطلق
أَو
قَالَ إِذا مضى
الْيَوْم
فَأَنت طَالِق
فان قَالَه نَهَارا فبغروب شمسه
تطلق وَإِن قل زمن الْبَاقِي مِنْهُ
وَإِلَّا
بِأَن قَالَه لَيْلًا
لَغَا
أَي لَا يَقع بِهِ شَيْء
وَبِه
أَي بِمَا