للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذكر

يُقَاس شهر وَسنة

والشهر وَالسّنة فاذا قَالَ لَيْلًا أَو نَهَارا إِذا مضى شهر فَأَنت طَالِق طلقت بمضى ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَمن لَيْلَة الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ أَو يَوْمه بِقدر مَا سبق التَّعْلِيق من ليلته أَو يَوْمه وَإِذا قَالَ فِي أثْنَاء شهر إِذا مَضَت سنة فَأَنت طَالِق طلقت بمضى أحد عشر شهرا بِالْأَهِلَّةِ مَعَ إِكْمَال الأول من الثَّالِث عشر ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِذا قَالَ إِذا مضى الشَّهْر أَو قَالَ السّنة فَأَنت طَالِق طلقت بِمُضِيِّ ذَلِك الشَّهْر أَو تِلْكَ السّنة

أَو

قَالَ

أَنْت طَالِق أمس وَقصد أَن يَقع فِي الْحَال مُسْتَندا إِلَيْهِ وَقع فِي الْحَال

ولغا قصد الِاسْتِنَاد إِلَى أمس

وَقيل لَغْو

لَا يَقع بِهِ شَيْء

أَو قصد أَنه طلق أمس وَهِي الْآن مُعْتَدَّة صدق بِيَمِينِهِ

فِي ذَلِك

أَو قَالَ طلقت فِي نِكَاح آخر

غير نِكَاحي هَذَا

فَإِن عرف

نِكَاح سَابق وَطَلَاق فِيهِ

صدق بِيَمِينِهِ

فِي إِرَادَته

وَإِلَّا فَلَا

يصدق وَيَقَع فِي الْحَال

وأدوات التَّعْلِيق من كمن دخلت

من زوجاتي الدَّار فَهِيَ طَالِق

وَإِن وَإِذا وَمَتى وَمَتى مَا وَكلما وَأي كأي وَقت دخلت

الدَّار فَأَنت طَالِق

وَلَا يقتضين فَوْرًا

فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ

إِن علق باثبات

كالدخول

فِي غير خلع

أما فِيهِ فَيشْتَرط الْفَوْر فِي بَعْضهَا كَأَن وَإِذا فِي الْمُعَاوضَة كَأَن ضمنت

إِلَّا أَنْت طَالِق إِن شِئْت

فان يَقْتَضِي الْفَوْر فِي الْمَشِيئَة

وَلَا

تَقْتَضِي

تَكْرَارا

فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ بل إِذا وجد مرّة انْحَلَّت الْيَمين

إِلَّا كلما

فان التَّعْلِيق بهَا يَقْتَضِي التّكْرَار

وَلَو قَالَ إِذا طَلقتك فَأَنت طَالِق ثمَّ طلق أَو علق بِصفة فَوجدت فطلقتان

وَاحِدَة بالتطليق أَو التَّعْلِيق بِصفة وجدت وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ فان وكل فِي طَلاقهَا ثمَّ طلق الْوَكِيل لم يَقع غير طَلَاقه لِأَنَّهُ لم يُوقع هُوَ طَلَاقا وان خَالعهَا لم تقع الثَّانِيَة

أَو

قَالَ

كلما وَقع طَلَاقي

عَلَيْك فَأَنت طَالِق

فَطلق فَثَلَاث فِي ممسوسة

أَي مَدْخُول بهَا وَاحِدَة بالتنجيز وثنتان بِالتَّعْلِيقِ بكلما

وَفِي غَيرهَا

أَي الممسوسة

طَلْقَة

بَائِنَة فَلَا يلْحقهَا الْمُعَلق

وَلَو قَالَ

من لَهُ عبيد

وَتَحْته أَربع ان طلقت وَاحِدَة

مِنْهُنَّ

فعبد

من عَبِيدِي

حر وَإِن

طلقت

ثِنْتَيْنِ فعبدان

حران

وَإِن

طلقت

ثَلَاثًا فَثَلَاثَة

مِنْهُم أَحْرَار

وَإِن

طلقت

أَرْبعا

مِنْهُنَّ

فَأَرْبَعَة

مِنْهُم أَحْرَار

فَطلق

<<  <   >  >>