حَقًا ثمَّ اعْترفت بِهِ
واذا طلق دون ثَلَاث وَقَالَ وطِئت
قبل الطَّلَاق
فلي
عَلَيْهَا
رَجْعَة وَأنْكرت
وَطْأَة
صدقت بِيَمِين
أَنه مَا وَطئهَا
وَهُوَ
بِدَعْوَاهُ وَطأهَا
مقرّ لَهَا بِالْمهْرِ
وَهِي لَا تَدعِي إِلَّا نصفه
فان
كَانَت
قَبضته فَلَا رُجُوع لَهُ
عَلَيْهَا بِشَيْء
والا فَلَا تطالبه إِلَّا بِنصْف
فَقَط عملا بإنكارها = كتاب الايلاء =
وَهُوَ لُغَة الْحلف وَشرعا الْحلف على الِامْتِنَاع من وَطْء الزَّوْجَة مُطلقًا أَو أَكثر من أَرْبَعَة أشهر كَمَا قَالَ
هُوَ حلف زوج
خرج السَّيِّد وَالْأَجْنَبِيّ
يَصح طَلَاقه
خرج الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالْمكْره
ليمتنعن من وَطئهَا مُطلقًا
أَي امتناعا مُطلقًا غير مُقَيّد بمده
أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر
وَأما الْحلف على الِامْتِنَاع أَرْبَعَة أشهر فَأَقل فَلَا يكون إِيلَاء وَإِن حرم للإيذاء وَالزِّيَادَة تصدق وَلَو بلحظة كَأَن يَقُول وَالله لَا أطؤك أَو الله لَا أطؤك خَمْسَة أشهر
والجديد أَنه
أَي الايلاء
لَا يخْتَص بِالْحلف بِاللَّه تَعَالَى وَصِفَاته بل لَو علق بِهِ
أَي الْوَطْء
طَلَاقا أَو عتقا
كَقَوْلِه ان وَطئتك فضرنك طَالِق أَو فَعَبْدي حر
أَو قَالَ إِن وَطئتك فَللَّه عَليّ صَلَاة أَو صَوْم أَو حج أَو عتق كَانَ موليا
بل لَو كَانَ بِغَيْر حلف أصلا كَقَوْلِه أَنْت على كَظهر أُمِّي سنة كَانَ موليا أَيْضا لِأَنَّهُ يمْتَنع من الْوَطْء فِي جَمِيع ذَلِك خوف مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ وَالْقَدِيم أَنه يخْتَص بِالْحلف بِاللَّه أَو صفة من صِفَاته
وَلَو حلف أَجْنَبِي عَلَيْهِ
أَي على ترك الْوَطْء كَقَوْلِه لأجنبية وَالله لَا أطؤك
فيمين مَحْضَة
أَي لصة من شَائِبَة الايلاء
فَإِن نَكَحَهَا
بعد الْحلف
فَلَا إِيلَاء
فَلَا تضرب لَهُ مُدَّة وَيلْزمهُ بِالْوَطْءِ كَفَّارَة يَمِين
وَلَو آلى من رتقاء أَو قرناء أَو آلى مجبوب
أَي مَقْطُوع الذّكر كُله
لم يَصح
هَذَا الايلاء
على الْمَذْهَب
لِامْتِنَاع الْوَطْء فِي نَفسه وَالْقَوْل الثَّانِي يَصح
وَلَو قَالَ وَالله لَا وَطئتك أَرْبَعَة أشهر