فَإِذا مَضَت فوَاللَّه لَا وَطئتك أَرْبَعَة أشهر وَهَكَذَا مرَارًا فَلَيْسَ بمول فِي الْأَصَح
وَإِن أَثم بِهِ دون إِثْم الايلاء لانْتِفَاء مُوجبه من الْمُطَالبَة وَمُقَابِله هُوَ مول إِثْمًا
وَلَو قَالَ وَالله لَا وَطئتك خَمْسَة أشهر فاذا مَضَت فوَاللَّه لَا وَطئتك سنة فايلاآن لكل
مِنْهُمَا
حكمه
فلهَا الْمُطَالبَة فِي الشَّهْر الْخَامِس بِمُوجب الايلاء الأول فاذا لم تطالب حَتَّى مضى الْخَامِس فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالبَة إِلَّا بعد مُضِيّ أَرْبَعَة أشهر من الثَّانِي
وَلَو قيد
الِامْتِنَاع من الْوَطْء
بمستبعد الْحُصُول فِي الْأَرْبَعَة كنزول عِيسَى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
كَقَوْلِه وَالله لَا وَطئتك حَتَّى ينزل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام
فمول وَإِن ظن حُصُوله
أَي الْمُقَيد بِهِ
قبلهَا
أَي الْأَرْبَعَة أشهر
فَلَا
يكون موليا كَقَوْلِه فِي وَقت الشتَاء وَالله لَا وَطئتك حَتَّى ينزل الْمَطَر
وَكَذَا لَو شكّ فِي حُصُول المستعد لَا يكون موليا فَلَو مَضَت الْأَرْبَعَة وَلم يُوجد الْمُعَلق عَلَيْهِ لَا يكون موليا لِأَنَّهُ لم يتَحَقَّق مِنْهُ قصد المضارة أَولا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ مول حَيْثُ تَأَخّر عَن الْأَرْبَعَة
وَلَفظه
أَي صيغته الدَّالَّة عَلَيْهِ
صَرِيح وكناية فَمن صَرِيحه تغييب ذكر بفرج
كَقَوْلِه وَالله لَا أغيب ذكري بفرجك
وَوَطْء وجماع
كَقَوْلِه وَالله لَا أطؤك أَو لَا أجامعك
وافتضاض بكر
كَقَوْلِه وَالله لَا أفتضك وَهِي بكر فَكل ذَلِك صَرِيح لَا يفْتَقر لنِيَّة
والجديد أَن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا وَنَحْوهَا
كالمس والافضاء
كنايات
مفتقرة إِلَى نِيَّة
وَلَو قَالَ إِن وَطئتك فَعَبْدي حر فَزَالَ ملكه عَنهُ
كَأَن مَاتَ أَو أعْتقهُ
زَالَ الايلاء وَلَو قَالَ
إِن وَطئتك
فَعَبْدي حر عَن ظهاري وَكَانَ
قد
ظَاهر
وَعَاد قبل ذَلِك
فمول
لِأَنَّهُ وَإِن لَزِمته كَفَّارَة الظِّهَار فَعتق ذَلِك العَبْد بِعَيْنِه وتعجيل عتقه زِيَادَة التزمها بِالْوَطْءِ وَهِي مشقة
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن ظَاهر قبل ذَلِك
فَلَا ظِهَار وَلَا إِيلَاء بَاطِنا
أَي فِيمَا بَينه وَبَين الله
وَلَكِن
يحكم بهما ظَاهرا
فَإِذا وطئ عتق العَبْد عَن الظِّهَار
وَلَو قَالَ
إِن وَطئتك فَعَبْدي حر
عَن ظهاري إِن ظَاهَرت فَلَيْسَ بمول
فِي الْحَال بل
حَتَّى يظاهر
فَإِذا ظَاهر