زوج
فَلَا تصح مُظَاهرَة السَّيِّد من أمته
مُكَلّف
فَلَا يَصح من صبي وَمَجْنُون وَلَا بُد أَن يكون مُخْتَارًا فَلَا يَصح من مكره
وَلَو
الزَّوْج
ذمِّي
مُرَاده الْكَافِر وَلَو حَرْبِيّا
وَلَو هُوَ
خصى
ومجبوب وممسوخ وعنين
وظهار سَكرَان كطلاقه
وَتقدم صِحَة طلاقة فظهاره كَذَلِك
وصريحه أَن يَقُول لزوجته
وَلَو الرَّجْعِيَّة
أَنْت عَليّ أَو مني أَو معي أَو عِنْدِي كَظهر أُمِّي
فِي التَّحْرِيم
وَكَذَا أَن كَظهر أُمِّي وصريح على الصَّحِيح
وَلَا يضر حذف الصِّلَة وَمُقَابِله هُوَ كِنَايَة لاحْتِمَال أَنْت على غَيْرِي
وَقَوله
لَهَا
جسمك أَو بدنك أَو نَفسك كبدن أُمِّي أَو جسمها أَو جُمْلَتهَا صَرِيح
لَكِن الَّذِي استظهروه أَنه لَا بُد فِي صراحته من ذكر الصِّلَة وَإِلَّا كَانَ كِنَايَة
وَالْأَظْهَر أَن قَوْله
أَنْت على
كيدها أَو بَطنهَا أَو صدرها ظِهَار
وَمُقَابِله أَنه لَيْسَ بظهار
وَكَذَا
قَوْله أَنْت على
كعينها إِن قصد ظِهَارًا
بِأَن نوى التَّحْرِيم
وَإِن قصد كَرَامَة فَلَا
يكون ظِهَارًا
وَكَذَا إِن أطلق
لَا يكون ظِهَارًا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحمل على الظِّهَار
وَقَوله رَأسك أَو ظهرك أَو يدك على كَظهر أُمِّي ظِهَار فِي الْأَظْهر والتشبيه بالجدة ظِهَار
لِأَنَّهَا تسمى أما
وَالْمذهب طرده
أَي التَّشْبِيه الْمُقْتَضِي للظهار
فِي كل محرم
بِنسَب أَو رضَاع أَو مصاهرة
لم يطْرَأ تَحْرِيمهَا
على الْمظَاهر بِأَن لم يمر عَلَيْهَا زمن كَانَت تحل فِيهِ لَهُ كبنته ومرضعة أَبِيه وَامْرَأَته الَّتِي تزَوجهَا قبل وجوده وَالثَّانِي الْمَنْع
لَا مُرْضِعَة وَزَوْجَة ابْن
لِأَنَّهُمَا كَانَتَا حَلَالا لَهُ فِي زمن
وَلَو شبه
زَوجته
بأجنبية ومطلقة وَأُخْت زَوْجَة وبأب
للمظاهر
وملاعنة
لَهُ
فلغو
هَذَا التَّشْبِيه
وَيصِح تَعْلِيقه كَقَوْلِه إِن ظَاهَرت من زَوْجَتي الْأُخْرَى فَأَنت على كَظهر أُمِّي
وهما فِي عصمته
فَظَاهر
من الْأُخْرَى
صَار مُظَاهرا مِنْهُمَا
عملا بِمُوجب التَّنْجِيز وَالتَّعْلِيق
وَلَو قَالَ إِن ظَاهَرت من فُلَانَة
فَأَنت عَليّ كَظهر أُمِّي
وفلانة أَجْنَبِيَّة فخاطبها
أَي الْأَجْنَبِيَّة
بظهار لم يصر مُظَاهرا