من زَوجته
لانْتِفَاء الْمُعَلق عَلَيْهِ شرعا
إِلَّا أَن يُرِيد اللَّفْظ
فَيصير مُظَاهرا من زَوجته
فَلَو نَكَحَهَا
أى الْأَجْنَبِيَّة
وَظَاهر مِنْهَا
بعد نِكَاحهَا
صَار مُظَاهرا
من زَوجته الأولى
وَلَو قَالَ
ان ظَاهَرت
من فُلَانَة الْأَجْنَبِيَّة
فزوجتي على كَظهر أُمِّي
فَكَذَلِك
أى ان خاطبها بظهار قبل نِكَاحهَا لم يصر مُظَاهرا من زَوجته الا أَن يُرِيد اللَّفْظ أَو بعد نِكَاحهَا صَار مُظَاهرا
وَقيل لَا يصير مُظَاهرا وان نَكَحَهَا وَظَاهر
مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيست بأجنبية حِين الظَّاهِر
وَلَو قَالَ ان ظَاهَرت مِنْهَا وهى أَجْنَبِيَّة
فَأَنت على كَظهر أمى
فلغو
أى لَا يكون مُظَاهرا من زوجتة لِأَنَّهُ تَعْلِيق بمستحيل
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق كَظهر أمى وَلم ينوى
بِمَجْمُوع كَلَامه شَيْئا
أَو نوى
بِهِ
الطَّلَاق
فَقَط
أَو الظِّهَار
فَقَط
أَو
نوى بِهِ
هما مَعًا أَو
نوى
الظِّهَار بأنت طَالِق وَالطَّلَاق بكظهرأمى طلقت
فى هَذِه الْحَالَات الْخمس
ولاظهار
أما وُقُوع الطَّلَاق فلأتيانه بِصَرِيح لَفظه وَأما عدم وُقُوع الظِّهَار فَلِأَن قَوْله كَظهر أمى قَاصِر لانفصاله عَن أَنْت وَعدم نِيَّته بِلَفْظِهِ وَلَفظ الطَّلَاق لَا ينْصَرف الى الظِّهَار وَعَكسه
أَو
نوى
الطَّلَاق بأنت طَالِق وَالظَّاهِر بِالْبَاقِي
وَهُوَ كَظهر أمى
طلقت وَحصل الظِّهَار ان كَانَ طَلَاق رَجْعَة
لِأَن الرَّجْعِيَّة يَصح الظِّهَار مِنْهَا وَقد نَوَاه بكظهر أمى فَيقدر لَهُ مُبْتَدأ وَأما ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا فَلَا ظِهَار وَلَو قَالَ أَنْت على حرَام كَظهر أُمِّي وَنوى بمجموعة الظِّهَار فمظاهر أَو الطَّلَاق فطلاق
فصل
فِي أَحْكَام الظِّهَار
على الْمظَاهر كَفَّارَة إِذا عَاد
فِي ظِهَاره
وَهُوَ أَن يمْسِكهَا بعد ظِهَاره زمن إِمْكَان فرقة فَلَو اتَّصَلت بِهِ
أَي الظِّهَار
فرقة بِمَوْت
لَهما أَو لأَحَدهمَا
أَو فسخ
للنِّكَاح
أَو
فرقة بِسَبَب
طَلَاق بَائِن أَو رَجْعِيّ وَلم يُرَاجع أَو جن
عقب ظِهَاره
فَلَا عود
وَلَا كَفَّارَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَكَذَا لَو
ظَاهر من زَوجته الرقيقة ثمَّ
ملكهَا أَو لاعنها
مُتَّصِلا بالظهار فانه لَا يكون عَائِدًا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يكون مُظَاهرا فيهمَا وعَلى الْأَصَح إِنَّمَا يَنْتَفِي