الْعود
بِشَرْط سبق الْقَذْف
والمرافعة للْقَاضِي
ظِهَاره فى الاصح وَلَو رَاجع
من طَلقهَا عقب ظِهَاره
اَوْ ارْتَدَّ مُتَّصِلا ثمَّ اسْلَمْ فَالْمَذْهَب انه عَائِد بالرجعه
لَان الْقَصْد مِنْهَا الاستباحة
لَا الاسلام
لَان الْقَصْد مِنْهُ الرُّجُوع الى الدّين الْحق فَلَا يكون بِهِ عَائِدًا
بل
هُوَ عَائِد
بعده
ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الْفرْقَة
وَلَا تسْقط الْكَفَّارَة بعد الْعود بفرقة
لمن ظَاهر مِنْهَا بِطَلَاق اَوْ غَيره
وَيحرم قبل التَّكْفِير وَطْء وَكَذَا
يحرم عَلَيْهِ
لمس وَنَحْوه
كالقبلة
بِشَهْوَة فى الاظهر قلت الاظهر الْجَوَاز وَالله اعْلَم
لبَقَاء الزَّوْجِيَّة فهى كالحائض
وَيصِح الظِّهَار الْمُؤَقت
كَأَنْت على كَظهر امي شهرا وَيصير ظِهَارًا
مؤقتا
عملا بالتأقيت
وفى قَول
يصير ظِهَارًا
مُؤَبَّدًا
وَيَلْغُو التَّأْقِيت
وَفِي قَول
الْمُؤَقت
لَغْو فعلى الأول
وَهُوَ صِحَّته مؤقتا
الْأَصَح
بِالرَّفْع
أَن عوده
فِيهِ
لَا يحصل بامساك
للزَّوْجَة
بل بِوَطْء فِي الْمدَّة
فاذا وطئ فِي الْمدَّة سمى عَائِدًا وَوَجَبَت الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح الْعود فِيهِ كالعود فِي الظِّهَار الْمُطلق
وعَلى الْأَصَح لَا يحرم ابْتِدَاء الْوَطْء بل تحرم استدامته
وَيجب النزع بمغيب الْحَشَفَة
لِأَنَّهُ يحرم على الْعَائِد الْمُبَاشرَة وَقد حصل الْعود بابتداء الْوَطْء واستمراره مُبَاشرَة وَزِيَادَة وَأما لَو لم يطَأ فِي الْمدَّة حَتَّى انْقَضتْ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَحل لَهُ الْوَطْء فالظهار الْمُؤَقت يُخَالف الْمُطلق فِي ثَلَاثَة أُمُور كَون الْعود فِيهِ بِالْوَطْءِ فِي الْمدَّة وَكَون الْوَطْء الأول حَلَالا وَكَون التَّحْرِيم بعد الْوَطْأَة الأولى يَمْتَد إِلَى التَّكْفِير أَو انْقِضَاء الْمدَّة لِأَنَّهُ إِذا وطئ فِيهَا وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَحرم عَلَيْهِ الْوَطْء فِيهَا ثَانِيًا فَإِذا انْقَضتْ حل لَهُ الْوَطْء وَبقيت الْكَفَّارَة فِي ذمَّته
وَلَو قَالَ لأَرْبَع أنتن على كَظهر أُمِّي فَظَاهر مِنْهُنَّ فان أمسكهن
زَمنا يسع طلاقهن
فأربع كَفَّارَات
تجب عَلَيْهِ فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم كَفَّارَة
وَاحِدَة
وَلَو ظَاهر مِنْهُنَّ بِأَرْبَع كَلِمَات مُتَوَالِيَة فعائد من الثَّلَاث الأول
فان فارقهن أَو فَارق الرَّابِعَة فَعَلَيهِ ثَلَاث كَفَّارَات
وَلَو كرر
لفظ الظِّهَار
فِي امْرَأَة مُتَّصِلا وَقصد تَأْكِيدًا فظهار وَاحِد
فَيلْزمهُ كَفَّارَة وَاحِدَة إِن أمْسكهَا عقب المرات
أَو
قصد
استئنافا فَالْأَظْهر التَّعَدُّد
بِعَدَد المستأنف