للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بزنا

على نَفسه

وَقذف

لمن خاطبها

وَلَو قَالَ لزوجته يَا زَانِيَة فَقَالَت

لَهُ

زَنَيْت بك أَو أَنْت أزنى مني فقاذف

لَهَا

وكانية

فِي قذفه فَتصدق بِيَمِينِهَا فِي عدم نِيَّة الْقَذْف

فَلَو قَالَت زَنَيْت وَأَنت أزنى منى فمقرة

على نَفسهَا بِالزِّنَا

وقاذفة

لزَوجهَا فتحد للقذف وَالزِّنَا

وَقَوله زنى فرجك أَو ذكرك

بِفَتْح الْكَاف أَو كسرهَا

قذف وَالْمذهب أَن قَوْله

زنت

يدك وعينك

وَأَن قَوْله

لوَلَده

اللَّاحِق بِهِ

لست منى أَو لست ابنى كِنَايَة

فِي قذف أمه فان قصد الْقَذْف كَانَ قَاذِفا وَإِلَّا فَلَا وَقيل إِنَّه صَرِيح

وان قَوْله

لولد غَيره لست ابْن فلَان صَرِيح

فِي قذف أم الْمُخَاطب وَقيل إِنَّه كِنَايَة

إِلَّا

إِذا قَالَ ذَلِك

لمنفى بِلعان

فَلَا يكون صَرِيحًا فِي قذف أمه مَا دَامَ لم يستلحقه الْملَاعن

وَيحد قَاذف مُحصن وَيُعَزر غَيره

وَهُوَ قَاذف غَيره

والمحصن

الَّذِي يحد قَاذفه

مُكَلّف

وَمِنْه السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي

حر

فالرقيق لَيْسَ بمحصن

مُسلم

خرج الْكَافِر وَمِنْه الْمُرْتَد

عفيف عَن وَطْء يحد بِهِ

بِأَن لم يطَأ أصلا أَو وطئ وطئا لَا يحد بِهِ كَوَطْء الشَّرِيك الْأمة الْمُشْتَركَة

وَتبطل الْعِفَّة

الَّتِي اشترطناها

بِوَطْء محرم مَمْلُوكَة

لَهُ كأخته وخالته

على الْمَذْهَب

وَقيل لَا تبطل الْعِفَّة بِهِ بِنَاء على أَنه لَا يُوجب الْحَد

لَا

تبطل بِوَطْء

زَوجته فِي عدَّة شُبْهَة وَأمة وَلَده ومنكوحته بِلَا ولي

أَو بِلَا شُهُود

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تبطل بِمَا ذكر وَلَا تبطل الْعِفَّة أَيْضا بِوَطْء زَوجته أَو أمته فِي حيض أَو إِحْرَام أَو صَوْم أَو اعْتِكَاف

وَلَو زنى مقذوف

قبل أَن يحد قَاذفه

سقط الْحَد

عَن قَاذفه

أَو ارْتَدَّ

أَو سرق أَو قتل

فَلَا

يسْقط الْحَد عَن قَاذفه

وَمن زنى

حَال تَكْلِيفه

مرّة ثمَّ صلح

بِأَن تَابَ وَحسن حَاله

لم يعد مُحصنا

أبدا فَلَا يحد قَاذفه وَأما الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِذا زَنَيَا ثمَّ كملا فَلَا تسْقط حصانتهما

وحد الْقَذْف

وتعزيره كل مِنْهُمَا

يُورث وَيسْقط

كل مِنْهُمَا

بِعَفْو

عَن جَمِيعه من كل الْوَرَثَة

وَالأَصَح أَنه

أَي حد الْقَذْف وَمثله التَّعْزِير

يَرِثهُ

أَي جَمِيعه

كل

فَرد من

الْوَرَثَة

حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَثْنى الزَّوْجَيْنِ

وَالأَصَح

أَنه لَو عَفا بَعضهم

<<  <   >  >>