فللباقين
مِنْهُم
كُله
أَي اسْتِيفَاء جَمِيعه وَمُقَابِله يسْقط جَمِيعه
فصل
فِي قذف الزَّوْج زَوجته
لَهُ
أَي الزَّوْج
قذف زَوْجَة علم زنَاهَا
أَي تحَققه بِأَن رَآهَا تزنى
أَو ظَنّه ظنا مؤكدا كشياع زنَاهَا بزيد مَعَ قرينَة بِأَن رآهما فِي خلْوَة
أَو أخبرهُ من يَثِق بِهِ وَإِن لم يكن عدلا أما مُجَرّد الاستفاضة أَو الْقَرِينَة فَلَا يجوز الِاعْتِمَاد على وَاحِد مِنْهُمَا
وَلَو أَتَت بِولد وَعلم أَنه لَيْسَ مِنْهُ لزمَه نَفْيه
لِأَن استلحاق من لَيْسَ مِنْهُ حرَام كَمَا يحرم نفي من هُوَ مِنْهُ
وَإِنَّمَا يعلم
أَن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ
إِذا لم يطَأ
زَوجته أصلا
أَو
وَطئهَا وَلَكِن
وَلدته لدوّنَ سِتَّة أشهر من الْوَطْء أَو
ل
فَوق أَربع سِنِين
مِنْهُ
فَلَو وَلدته لما بَينهمَا
أَي بَين سِتَّة أشهر من الْوَطْء وَأَرْبع سِنِين مِنْهُ
وَلم يستبرئ بحيض حرم النَّفْي
للْوَلَد وَلَا عِبْرَة بريبة يجدهَا فِي نَفسه
وَإِن وَلدته لفوق سِتَّة أشهر من الِاسْتِبْرَاء حل النَّفْي فِي الْأَصَح
وَمُقَابل الْأَصَح إِن رأى بعد الِاسْتِبْرَاء قرينَة الزِّنَا المبيحة للقذف أَو تيقنه وَمضى بعْدهَا سِتَّة أشهر فَأكْثر وَجب النَّفْي وَإِلَّا فَلَا يجوز وَهَذَا الْوَجْه هُوَ الْمُعْتَمد فَالْعِبْرَة فِي حِسَاب الْمدَّة من رُؤْيَة قرينَة الزِّنَا لَا من الِاسْتِبْرَاء
وَلَو وطئ
زَوجته
وعزل
عَنْهَا بِأَن نزع وَقت الْإِنْزَال ثمَّ أَتَت بِولد
حرم
نَفْيه
على الصَّحِيح وَلَو علم زنَاهَا وَاحْتمل
على السوَاء
كَون الْوَلَد مِنْهُ وَمن الزِّنَا
بِأَن لم يستبرئ بعد وَطئه
جرم النَّفْي وَكَذَا
يحرم
الْقَذْف وَاللّعان على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يجوز انتقاما مِنْهَا
فصل
فِي كَيْفيَّة اللّعان
اللّعان قَوْله
أَي الزَّوْج
أَربع مَرَّات أشهد بِاللَّه إِنِّي لمن الصَّادِقين فِيمَا رميت بِهِ هَذِه
أَي زَوجته إِذا كَانَت حَاضِرَة
من الزِّنَا
وَلَا يحْتَاج مَعَ الْإِشَارَة إِلَى تَسْمِيَتهَا
فان غَابَتْ
عَن الْبَلَد أَو مجْلِس اللّعان
سَمَّاهَا وَرفع نَسَبهَا بِمَا يميزها
عَن غَيرهَا
وَالْخَامِسَة
من كَلِمَات اللّعان
أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا