للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَو وطئ اثْنَان

امْرَأَة

بِشُبْهَة فَولدت فاللبن لمن لحقه الْوَلَد

مِنْهُمَا

بقائف

إِن أمكن كَونه مِنْهُمَا

أَو

لمن لحقه الْوَلَد بِسَبَب

غَيره

كَأَن انحصر الامكان فِي وَاحِد مِنْهُمَا

وَلَا تَنْقَطِع نِسْبَة اللَّبن عَن زوج مَاتَ أَو طلق وَإِن طَالَتْ الْمدَّة أَو انْقَطع

اللَّبن

وَعَاد

مَا دَامَ لم يحدث مَا يُحَال عَلَيْهِ نزُول اللَّبن

فان نكحت آخر وَولدت مِنْهُ فاللبن بعد الْولادَة لَهُ

أَي للْآخر

وَقبلهَا

أَي الْولادَة يكون

للْأولِ إِن لم يدْخل وَقت ظُهُور لبن حمل الثَّانِي وَكَذَا إِن دخل

وَقت ظُهُور لبن حمل الثَّانِي يكون للْأولِ دون الثَّانِي

وَفِي قَول للثَّانِي

لِأَن الْحمل نَاسخ حكم مَا قبله

وَفِي قَول لَهما

مَعًا

فصل

فِي طريان الرَّضَاع على النِّكَاح

تَحْتَهُ

زَوْجَة

صَغِيرَة فأرضعتها

الارضاع الْمحرم

أمه

أَي الزَّوْج

أَو أُخْته أَو زَوْجَة أُخْرَى

لَهُ

انْفَسَخ نِكَاحه

من الصَّغِيرَة وَحرمت عَلَيْهِ أبدا

وللصغيرة

على الزَّوْج

نصف مهرهَا

الْمُسَمّى

وَله على الْمُرضعَة نصف مهر مثل

كَمَا يغرم هُوَ النّصْف

وَفِي قَول كُله

وَمحل غرمها إِذا لم يَأْذَن لَهَا الزَّوْج وَإِلَّا فَلَا غرم

وَلَو رضعت من نَائِمَة فَلَا غرم وَلَا مهر للمرتضعة وَلَو كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَة وصغيرة فأرضعت أم الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة انْفَسَخت الصَّغِيرَة

أَي نِكَاحهَا لِأَنَّهَا صَارَت أُخْتا للكبيرة

وَكَذَا الْكَبِيرَة

يَنْفَسِخ نِكَاحهَا

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يخْتَص الْفَسْخ بالصغيرة

وَله نِكَاح من شَاءَ مِنْهُمَا

على الِانْفِرَاد

وَحكم مهر الصَّغِيرَة وتغريمة الْمُرضعَة

على

مَا سبق

فِي إِرْضَاع أم الزَّوْج الصَّغِيرَة

وَكَذَا الْكَبِيرَة إِن لم تكن مَوْطُوءَة

فلهَا عَلَيْهِ نصف الْمُسَمّى وَله على أمهَا الْمُرضعَة نصف الْمهْر وَفِي قَول كُله

فان كَانَت مَوْطُوءَة فَلهُ على الْمُرضعَة مهر مثل فِي الْأَظْهر

كَمَا يجب عَلَيْهِ لعدتها الْمهْر بِكَمَالِهِ وَمُقَابِله لَا شَيْء عَلَيْهَا

وَلَو أرضعت بنت

زَوجته

الْكَبِيرَة

زَوجته

الصَّغِيرَة حرمت الْكَبِيرَة أبدا

<<  <   >  >>