للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حَيْثُ صَارَت جدة لامْرَأَته

وَكَذَا الصَّغِيرَة

حرمت أبدا

إِن كَانَت الْكَبِيرَة مَوْطُوءَة

لِأَنَّهَا صَارَت ربيبته فان لم تكن الْكَبِيرَة مَوْطُوءَة لم تحرم لِأَن الربيبة شَرط تَحْرِيمهَا الدُّخُول بأمها

وَلَو كَانَ تَحْتَهُ

أَي فِي عصمته

صَغِيرَة فَطلقهَا فأرضعتها امْرَأَة صَارَت

هَذِه الْمَرْأَة

أم امْرَأَته

فَتحرم عَلَيْهِ أبدا وَإِن حدثت أمومها بعد النِّكَاح

وَلَو نكحت مطلقته صَغِيرا وأرضعته بلبنه حرمت على الْمُطلق

حَيْثُ صَارَت زَوْجَة ابْنه

وَالصَّغِير

لِأَنَّهَا أمه وَامْرَأَة أَبِيه

أبدا وَلَو زوج

السَّيِّد

أم وَلَده عَبده الصَّغِير فأرضعته لبن السَّيِّد حرمت عَلَيْهِ

أَي العَبْد أبدا لِأَنَّهَا أمه

وعَلى السَّيِّد

أبدا لِأَنَّهَا صَارَت زَوْجَة ابْنه من الرَّضَاع

وَلَو أرضعت موطوءته الْأمة صَغِيرَة تَحْتَهُ أَي السَّيِّد

بلبنه أَو لبن غَيره حرمتا

أَي الْمَوْطُوءَة وَالصَّغِيرَة

عَلَيْهِ

أبدا لِأَن الْأمة صَارَت أم زَوجته وَالصَّغِيرَة بنت موطوءته وبنته إِن رضعت من لبنه

وَلَو كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَة وكبيرة فأرضعتها

أَي الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة

انفسختا وَحرمت الْكَبِيرَة أبدا

لِأَنَّهَا أم زَوجته

وَكَذَا الصَّغِيرَة إِن كَانَ الارضاع بلبنه

تحرم عَلَيْهِ أبدا لِأَنَّهَا بنته

وَإِلَّا

بِأَن كَانَ الارضاع بِلَبن غَيره

فرببينه

تحرم عَلَيْهِ أبدا إِن دخل بالكبيرة وَإِلَّا فَلَا

وَلَو كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَة وَثَلَاث صغائر فأرضعتهن حرمت

أَي الْكَبِيرَة

أبدا

لِأَنَّهَا أم زَوْجَة

وَكَذَا الصَّغَائِر إِن أرضعتهن بلبنه

لِأَنَّهُنَّ بَنَاته

أَو لبن غَيره وَهِي

أَي الْكَبِيرَة

مَوْطُوءَة

لَهُ لِأَنَّهُنَّ صرن ربائبه

وَإِلَّا

بِأَن لم يكن اللَّبن لَهُ وَلم تكن موطوءه لَهُ

فان أرضعتهن مَعًا بإيجارهن الْخَامِسَة انفسخن

لصيرورتهن أَخَوَات

وَلَا يحرمن مُؤَبَّدًا

فَلهُ تَجْدِيد نِكَاح من شَاءَ مِنْهُنَّ

أَو

أرضعتهن

مُرَتبا لم يحرمن

مُؤَبَّدًا

وتنفسخ الأولى

لاجتماعها مَعَ أمهَا فِي نِكَاح

وَالثَّالِثَة

أَي بِفَسْخ نِكَاحهَا لاجتماعها مَعَ الثَّانِيَة وهما أختَان

وتنفسخ الثَّانِيَة بارضاع الثَّالِثَة

لِأَنَّهُمَا صارتا أُخْتَيْنِ مَعًا

وَفِي قَول لَا يَنْفَسِخ

نِكَاح الثَّانِيَة بل الثَّالِثَة فَقَط لِأَن الْجمع حصل لَهَا

وَيجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَن تَحْتَهُ صغيرتان أرضعتهما أَجْنَبِيَّة

<<  <   >  >>