للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كالحنث بترك وَاجِب أَو فعل حرَام

قلت هَذَا أصح وَالله أعلم

وَله تَقْدِيم

كَفَّارَة ظِهَار

بِغَيْر صَوْم

على الْعود

فِي الظِّهَار وصوروا التَّقْدِيم على الْعود بِمَا إِذا ظَاهر من رَجْعِيَّة ثمَّ كفر ثمَّ رَاجعهَا

وَله تَقْدِيم كَفَّارَة

قتل على الْمَوْت

مِنْهُ بعد حُصُول الْجرْح

وَله تَقْدِيم

منذور مَالِي

على الْمُعَلق عَلَيْهِ كَأَن قَالَ ان شفى الله مريضي فَللَّه على أَن أعتق رَقَبَة أَو أَتصدق بِكَذَا فَيجوز تَقْدِيمه على الشِّفَاء وَأما الْمَنْذُور البدني كَالصَّوْمِ فَلَا يجوز تَقْدِيمه على الْمَشْرُوط

فصل

فِي صفة الْكَفَّارَة

يتَخَيَّر فِي كَفَّارَة الْيَمين بَين عتق

لرقبة مُؤمنَة بِلَا عيب يخل بِعَمَل أَو كسب

كالظهارو

بَين

اطعام عشرَة مَسَاكِين لكل مِسْكين مد حب من غَالب قوت بَلَده

أَي الْمُكَفّر

وَبَين

كسوتهم بِمَا يُسمى كسْوَة

مِمَّا يعْتَاد لبسه

كقميص أَو عِمَامَة أَو إِزَار

أَو رِدَاء أَو منديل قَالَ فِي الرَّوْضَة وَالْمرَاد بِهِ الْمَعْرُوف الَّذِي يحمل فِي الْيَد

لَا خف وقفازين ومنطقة

بِكَسْر الْمِيم

وَلَا يشْتَرط صلاحيته

أَي مَا ذكر

للمدفوع إِلَيْهِ فَيجوز سَرَاوِيل صَغِير لكبير لَا يصلح لَهُ

وَيجوز

قطن وكتان وحرير لأمرأة وَرجل ولبيس

أَي ملبوس

لم تذْهب قوته

فَإِن ذهبت بِحَيْثُ صَار سحيقا أَو تخرق لم يجز وَلَا يجزىء نجس الْعين بِخِلَاف الْمُتَنَجس وَلَا يجزىء اطعام خَمْسَة وَكِسْوَة خَمْسَة

فان عجز عَن

كل وَاحِد من

الثَّلَاثَة

بِأَن جَازَ لَهُ الْأَخْذ من سهم الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين من الزَّكَاة وَالْكَفَّارَات

لزمَه صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا يجب تتابعها

أَي الثَّلَاثَة

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يجب

وان غَابَ مَاله انتظره وَلم يصم وَلَا يكفر عبد بِمَال إِلَّا إِذا ملكه سَيّده

أَو غَيره

طَعَاما أَو كسْوَة

وَأذن لَهُ فِي التَّكْفِير

وقنا يملك

بالتمليك على رأى مَرْجُوح فانه يكفر بذلك وَإِذا ملكه رَقَبَة ليعتقها عَن كَفَّارَته لم تقع وَلَو قُلْنَا يملك بالتمليك

بل يكفر

العَبْد

بِصَوْم وان ضره وَكَانَ حلف وَحنث باذن سَيّده

فِي كل مِنْهُمَا

صَامَ بِلَا إِذن أَو وجدا

أَي الْحلف والحنث

بِلَا إِذن لم يصم إِلَّا بِإِذن وَإِن أذن

<<  <   >  >>