للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِي أَحدهمَا فَالْأَصَحّ اعْتِبَار

اذن السَّيِّد لَهُ فِي

الْحلف

فَإِذا حلف بِإِذْنِهِ وَحنث بِغَيْر إِذْنه صَامَ بِلَا أذن وَمُقَابل الْأَصَح الِاعْتِبَار بِإِذْنِهِ فِي الْحِنْث وَهَذَا هُوَ الْأَصَح وان ضعفه المُصَنّف وَأما إِذا لم يضرّهُ العوم فَلهُ أَن يَصُوم بِلَا إِذن وَالْأمة لَيْسَ لَهما الصَّوْم إِلَّا بِإِذن سَوَاء ضرها أم لم يَضرهَا

وَمن بعضه حر وَله مَال يكفر بِطَعَام أَو كسْوَة

وَلَا يكفر بِالصَّوْمِ

لَا عتق

لِأَنَّهُ لَيْسَ من أَهله

فصل

فِي الْحلف على السُّكْنَى والمساكنة وَالدُّخُول وَغَيرهَا مِمَّا يَأْتِي

حلف لَا يسكنهَا

أَي الدَّار الْمعينَة

أَولا يُقيم فِيهَا

وَهُوَ فِيهَا

فَليخْرجْ فِي الْحَال

بِبدنِهِ بنية التَّحَوُّل وان بَقِي أَهله ومتاعه فِيهَا

فان مكث بِلَا عذر حنث وان قل وَأما إِن كَانَ هُنَاكَ عذر حسي كغلق الْبَاب عَلَيْهِ أَو كَأَن ضَاقَ وَقت الصَّلَاة بِحَيْثُ لَو خرج قبل صلَاتهَا فَاتَت لم يَحْنَث وَيحنث بِالتَّأْخِيرِ

وَإِن بعث مَتَاعه وان اشْتغل بِأَسْبَاب الْخُرُوج كجمع مَتَاع واخراج أهل وَلبس ثوب لم يَحْنَث

بمكثه لذَلِك على مَا جرى بِهِ الْعرف

وَلَو حلف لَا يساكنه فِي هَذِه الدَّار فَخرج أَحدهمَا

مِنْهَا

فِي الْحَال لم يَحْنَث

وَلَو خرج الْمَحْلُوف على عدم مساكنته لصَلَاة أَو نَحْوهَا وَمكث الْحَالِف حنث

وَكَذَا

لَا يَحْنَث

لَو بنى بَينهمَا جِدَار وَلكُل جَانب

من الدَّار

مدْخل فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَحْنَث وَلَو أرْخى بَينهمَا ستر حنث إِلَّا أَن يَكُونَا من أهل الْخيام

وَلَو حلف لَا يدخلهَا وَهُوَ فِيهَا أَو لَا يخرج وَهُوَ خَارج فَلَا حنث بِهَذَا

الْمَذْكُور من دُخُول أَو خُرُوج

أَو

حلف

لَا يتَزَوَّج

وَهُوَ متزوج

أَو لَا يتَطَهَّر

وَهُوَ متطهر

أَو لَا يلبس

وَهُوَ لابس

أَو لَا يركب أَو لَا يقوم أَو لَا يقْعد

وَهُوَ متلبس بذلك

فاستدام هَذِه الْأَحْوَال حنث

فِي جَمِيعهَا

قلت تحنيثه باستدامة التَّزَوُّج والتطهر غلط

من صَاحب الْمُحَرر

لذهول

أَي نِسْيَان مِنْهُ فان التَّزَوُّج والتطهر لَا يمتدان بل الممتد آثارهما وَأما اللّبْس وَمَا بعده فيمتد فَيحنث باستدامتهما

واستدامة طيب لَيست تطيبا فِي الْأَصَح

فَلَا يَحْنَث باستدامته

وَكَذَا وَطْء وَصَوْم

<<  <   >  >>