للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَي الحكم بِاجْتِهَادِهِ أَو اجْتِهَاد مقلده

وَلَو حكم

بتَشْديد الْكَاف

خصمان رجلا

غير قَاض

فِي غير حد الله تَعَالَى جَازَ مُطلقًا

وَلَو مَعَ وجود قَاض

بِشَرْط أَهْلِيَّة الْقَضَاء

وَأما إِذا كَانَ غير أهل لَهُ فَلَا ينفذ حكمه إِلَّا فِي عقد النِّكَاح فَإِنَّهُ يجوز تحكيم من لَيْسَ أَهلا للْقَضَاء

وَفِي قَول لَا يجوز

مُطلقًا

وَقيل

يجوز

بِشَرْط عدم قَاض فِي الْبَلَد

وَلَو قاضى ضَرُورَة إِلَّا ان كَانَ يَأْخُذ مَالا لَهُ وَقع فَيجوز التَّحْكِيم وَلَو لغير مُجْتَهد وَلَو مَعَ وجود القَاضِي الْمُجْتَهد وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد

وَقيل يخْتَص

جَوَاز التَّحْكِيم

بِمَال دون قصاص وَنِكَاح وَنَحْوهمَا

كاللعان

وَلَا ينفذ حكمه

أَي الْمُحكم

إِلَّا على رَاض بِهِ فَلَا يَكْفِي رضَا قَاتل

بِحكمِهِ

فِي ضرب دِيَة على عَاقِلَته

بل لابد من رضَا عَاقِلَته

وان رَجَعَ أَحدهمَا قبل الحكم امْتنع الحكم وَلَا يشْتَرط الرِّضَا بعد الحكم فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يشْتَرط

وَلَو نصب

الإِمَام

قاضيين فِي بلد وَخص كلا بمَكَان أَو زمَان أَو نوع

كَأَن جعل أَحدهمَا يحكم فِي الْأَمْوَال وَالْآخر يحكم فِي الدِّمَاء والفروج

جَازَ وَكَذَا ان لم يخص

بل عمم فَيجوز

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجوز

إِلَّا أَن يشرط اجْتِمَاعهمَا على الحكم

فَلَا يجوز أما إِذا أطلق فَيجوز [فصل] فِيمَا يعرض للْقَاضِي مِمَّا يقتضى عَزله

جن قَاض

وَلَو متقطعا

أَو أغمى عَلَيْهِ أَو عمى أَو ذهبت أَهْلِيَّة اجْتِهَاده وَضَبطه بغفلة أَو نِسْيَان لم ينفذ حكمه وَكَذَا لَو فسق

لم ينفذ حكمه وينعزل

فِي الْأَصَح

وَمحل ذَلِك فِي غير قَاضِي الضَّرُورَة الْمولى من ذِي شَوْكَة أما هُوَ إِذا زَاد فسقه فَلَا يَنْعَزِل

فَإِن زَالَت هَذِه الْأَحْوَال من جُنُون وَمَا بعده

لم تعد ولَايَته فِي الْأَصَح وَللْإِمَام عزل قَاض ظهر مِنْهُ خلل

لَا يقتضى انعزاله ككثرة الشكوى مِنْهُ

أَو لم يظْهر

وَلَكِن

هُنَاكَ

من هُوَ أفضل مِنْهُ أَو مثله وَفِي مثله وَفِي عَزله بِهِ مصلحَة كتسكين فتْنَة وَإِلَّا

<<  <   >  >>