للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جور فِي حكم لم يسمع ذَلِك وَيشْتَرط بَيِّنَة

بِهِ فَلَا يحلف فِيهِ وَاحِد مِنْهُمَا

وَإِن لم تتَعَلَّق

تِلْكَ الدَّعْوَى

بِحكمِهِ

بل بِخَاصَّة نَفسه

حكم بَينهمَا خَلِيفَته أَو

قَاض

غَيره

ان كَانَت لَا تخل بمنصبه وَإِلَّا فَلَا تسمع إِلَّا بِبَيِّنَة

فصل

فِي آدَاب الْقَضَاء

ليكتب الإِمَام لمن يوليه

الْقَضَاء بِبَلَد مَا فوضه إِلَيْهِ فِي كتاب

وَيشْهد

ندبا

بِالْكتاب شَاهِدين يخرجَانِ مَعَه إِلَى الْبَلَد

الَّذِي تولاه

يخبران

أهل الْبَلَد

بِالْحَال

من التَّوْلِيَة وَغَيرهَا وَلَو بِغَيْر لفظ الشَّهَادَة

وتكفي الاستفاضة

بالتولية عَن اخبارهما

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَقُول التَّوْلِيَة عقد وَلَا تثبت الْعُقُود بالاستفاضة

لَا مُجَرّد كتاب

بهَا بِلَا اشهاد أَو استفاضة

على الْمَذْهَب

وَقيل يَكْفِي

ويبحث القَاضِي عَن حَال عُلَمَاء الْبَلَد وعدوله

قبل دُخُوله فَإِن لم يَتَيَسَّر فحين يدْخل

وَيدخل يَوْم الِاثْنَيْنِ

فان تعسر فالخميس وَإِلَّا فالسبت

وَينزل وسط الْبَلَد

إِذا لم يكن مَوضِع ينزل فِيهِ

وَينظر أَولا فِي أهل الْحَبْس

بعد مَا دعت الْمصلحَة إِلَى وجوب تَقْدِيمه كالنظر فِي الجائعين الَّذين تَحت نظره وحيوانات التركات

فَمن قَالَ حبست بِحَق أدامه

فِيهِ

اَوْ

قَالَ حبست

ظلما فعلى خَصمه حجَّة

فَإِن لم يقمها صدق الْمَحْبُوس بِيَمِينِهِ

فَإِن كَانَ

خَصمه

غَائِبا كتب إِلَيْهِ ليحضر

وَالْمرَاد من حُضُوره إِقَامَة الْحجَّة بحبسه فَإِن لم يفعل أطلق

ثمَّ

بعد النّظر فِي أهل الْحَبْس ينظر

فِي الأوصياء

على الْأَطْفَال والمجانين والسفهاء

فَمن ادّعى وصاية سَأَلَ عَنْهَا

من جِهَة ثُبُوتهَا

وَسَأَلَ

عَن حَاله

بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَمَانَة

وتصرفه

فِيهَا

فَمن وجده

عدلا أقره أَو

فَاسِقًا أَخذ المَال مِنْهُ

وجوبا

أَو

وجده

ضَعِيفا

عَن الْقيام بهَا

عصده بِمعين ويتخذ مزكيا وكاتبا وَيشْتَرط كَونه

أَي الْكَاتِب

مُسلما عدلا

فِي الشَّهَادَة

عَارِفًا بِكِتَابَة محَاضِر

وَهِي الَّتِي فِيهَا ذكر مَا جرى من غير حكم

وسجلات

وَهِي الَّتِي فِيهَا ذكر الْأَحْكَام

وَيسْتَحب

فِي الْكَاتِب

فقه

زَائِد على مَا لابد مِنْهُ

ووفور عقل وجودة خطّ

ويتخذ

مترجما

<<  <   >  >>