قُلْنَا إِفْرَاز نقضت إِن ثَبت
الْغَلَط
وَإِلَّا فَيحلف شَرِيكه وَالله أعلم وَلَو اسْتحق بعض الْمَقْسُوم شَائِعا
كالربع
بطلت
تِلْكَ الْقِسْمَة
فِيهِ
أَي الْبَعْض الْمُسْتَحق
وَفِي الْبَاقِي خلاف تَفْرِيق الصَّفْقَة
وَالْأَظْهَر الصِّحَّة
أَو
اسْتحق
من النَّصِيبَيْنِ معِين
حَالَة كَونه
سَوَاء بقيت
الْقِسْمَة فِي الْبَاقِي
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ الْمعِين من أحد النَّصِيبَيْنِ أَكثر
بطلت
تِلْكَ الْقِسْمَة
وَالله أعلم
وَأَرَادَ بُطْلَانهَا ظَاهرا وَإِلَّا فبالاستحقاق بِأَن أَن لَا قسْمَة = كتاب الشَّهَادَات =
جمع شَهَادَة وَهِي خبر قَاطع وَالشَّاهِد حَامِل الشَّهَادَة ومؤديها
شَرط الشَّاهِد مُسلم
فَلَا تقبل شَهَادَة الْكَافِر وَلَو على مثله
حر
فَلَا تقبل مِمَّن فِيهِ رق
مُكَلّف
فَلَا تقبل من مَجْنُون وَصبي
عدل
فَلَا تقبل من فَاسق
ذُو مُرُوءَة
وَسَيَأْتِي تَفْسِيرهَا
غير مُتَّهم
فَلَا تقبل شَهَادَة الْمُتَّهم لعداوة أَو وَالدية أَو مولودية
وَشرط الْعَدَالَة اجْتِنَاب الْكَبَائِر
أَي كل مِنْهَا
وَاجْتنَاب
الْإِصْرَار على صَغِيرَة
والكبيرة المُرَاد مِنْهَا الفعلية لَا الاعتقادية وَهِي الْبدع فَإِن الرَّاجِح قبُول شَهَادَة ألها مَا لم نكفرهم وَهِي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها كَالْقَتْلِ وَأكل الرِّبَا وَتَأْخِير الصَّلَاة عَن أَوْقَاتهَا بِلَا عذر والاصرار على الصَّغِيرَة قيل هُوَ من الْكَبَائِر وَقيل لَيْسَ بكبيرة
وَيحرم اللّعب بالنرد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يكره والنرد هُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ فِي عرفنَا طاولة
وَيكرهُ بشطرنج فَإِن شَرط فِيهِ
أَي اللّعب بالشطرنج
مَال من الْجَانِبَيْنِ فقمار
فَيحرم وَترد بِهِ الشَّهَادَة فَإِن كَانَ من جَانب فَحَرَام وَلَكِن لَا ترد بِهِ الشَّهَادَة
وَيُبَاح الحداء
وَهُوَ مَا يُقَال خلف الْإِبِل من رجز وَغَيره
وَيُبَاح
سَمَاعه
واستماعه
وَيكرهُ الْغناء
وَهُوَ رفع الصَّوْت بالشعر وَغَيره بِلَا آلَة من الملاهي وَلَو من وَأُنْثَى وأمرد مَا لم تخف فتْنَة وَيكرهُ سَمَاعه أَي استماعه وَأما مَعَ الْآلَة فَحَرَام وَيسن تَحْسِين الصَّوْت بِالْقِرَاءَةِ وَلَو بالألحان مَا لم يفرط فِي الْمَدّ والاشباع أَو يسْقط شَيْئا من الْحُرُوف أَو الحركات وَإِلَّا فسق بِهِ الْقَارئ وأثم المستمع
وَيحرم اسْتِعْمَال آلَة من شعار الشربة