على ملك بِمُجَرَّد يَد وَلَا بيد وَتصرف فِي مُدَّة قَصِيرَة وَتجوز فِي
مُدَّة
طَوِيلَة فِي الْأَصَح وَشَرطه
فِي عقار
تصرف ملاك من سُكْنى وَهدم وَبِنَاء وَبيع وَرهن
وَلَا يشْتَرط اجْتِمَاع هَذِه الْأُمُور بل وَاحِد مِنْهَا كَاف إِذا تكَرر
وتبنى شَهَادَة الْإِعْسَار على قَرَائِن ومخائل
أَي مظان
الضّر
بِالضَّمِّ بِمَعْنى سوء الْحَال
ومخائل
الْإِضَافَة
أَي ذهَاب الْأَمْوَال والفقر إِذْ لَا يتَوَصَّل فِي الْإِعْسَار إِلَى الْيَقِين فَاكْتفى بذلك وَلَا يثبت دين باستفاضة [فصل] فِي تحمل الشَّهَادَة وأدائها وَكِتَابَة الصَّك
تحمل الشَّهَادَة فرض كِفَايَة النِّكَاح
فَلَو امْتنع الْكل أثموا
وَكَذَا الْإِقْرَار وَالتَّصَرُّف المالي
وَغَيره كَطَلَاق
وَكِتَابَة الصَّك
أَي الْكتاب كل مِنْهَا فرض كِفَايَة
فِي الْأَصَح
وَمحل كَون التَّحَمُّل فرض كِفَايَة إِذا كَانَ المتحملون كثيرين
وَإِذا لم يكن فِي الْقَضِيَّة إِلَّا اثْنَان
كَأَن لم يتَحَمَّل سواهُمَا
لزمهما الْأَدَاء
إِن دعيا
فَلَو أدّى وَاحِد وَامْتنع الآخر وَقَالَ
للْمُدَّعى
احْلِف مَعَه عصى
وَإِن كَانَ القَاضِي يرى الحكم بِشَاهِد وَيَمِين
وَإِن كَانَ
فِي الْقَضِيَّة
شُهُود فالأداء فرض كِفَايَة فَلَو طلب
الْمُدعى الشَّهَادَة
من اثْنَيْنِ
بأعيانهما
لزمهما فِي الْأَصَح وَإِن لم يكن إِلَّا وَاحِد لزمَه إِن كَانَ فِيمَا يثبت بِشَاهِد وَيَمِين
وَالْقَاضِي يرى ذَلِك
وَإِلَّا
بِأَن لم يثبت الْحق بِهِ أَو القَاضِي لَا يرى ذَلِك
فَلَا
يلْزمه
وَقيل لَا يلْزم الْأَدَاء إِلَّا من تحمل قصدا لَا اتِّفَاقًا
وَمحل الْخلاف فِيمَا لَا تقبل فِيهِ شَهَادَة الْحِسْبَة أما هِيَ فَيلْزمهُ الْأَدَاء وَلَو تحملهَا اتِّفَاقًا
ولوجوب الْأَدَاء شُرُوط أَن يدعى
الشَّاهِد
من مَسَافَة الْعَدْوى
وَهِي الَّتِي يتَمَكَّن المبكر إِلَيْهَا أَن يرجع إِلَى أَهله فِي يَوْمه
وَقيل دون مَسَافَة الْقصر
وَهَذَا زَائِد عَن الأول فَلَو دعِي من مَسَافَة الْقصر لم يجب
وَأَن يكون
الْمَدْعُو
عدلا فَإِن دعِي ذُو فسق مجمع عَلَيْهِ قيل أَو مُخْتَلف فِيهِ لم يجب
عَلَيْهِ الْأَدَاء وَالأَصَح