الِاسْم وَالنّسب
فَيَقُول أشهد أَن فلَان ابْن فلَان أقرّ لفُلَان ابْن فلَان بِكَذَا
وَمن سمع قَول شخص أَو رأى فعله فَإِن عرف عينه واسْمه وَنسبه شهد عَلَيْهِ فِي حُضُوره إِشَارَة
لَا باسمه وَنسبه
وَعند غيبته وَمَوته باسمه وَنسبه فَإِن جهلهما
أَي اسْمه وَنسبه
لم يشْهد عِنْد مَوته وغيبته
وَالْمرَاد بِالنّسَبِ اسْم أَبِيه وجده وَيَكْفِي عَنهُ لقب يخْتَص بِهِ
وَلَا يَصح تحمل شَهَادَة على متنقبة اعْتِمَادًا على صَوتهَا
أَي لَا يَصح التَّحَمُّل للشَّهَادَة عَلَيْهَا ليؤديها اعْتِمَادًا على معرفَة صَوتهَا
فَإِن عرفهَا بِعَينهَا أَو باسم وَنسب جَازَ
التَّحَمُّل عَلَيْهَا متنقبة
وَيشْهد عِنْد الْأَدَاء بِمَا يعلم
مِمَّا ذكر فَيشْهد فِي الْعلم بِعَينهَا عِنْد حُضُورهَا وَفِي الْعلم بِالِاسْمِ وَالنّسب عِنْد غيبتها
وَلَا يجوز التَّحَمُّل عَلَيْهَا بتعريف عدل أَو عَدْلَيْنِ
أَنَّهَا فُلَانَة بنت فلَان بل لَا بُد من جمَاعَة
على الْأَشْهر
وَقيل يجوز بتعريف عدل وَقيل بعدلين
وَالْعَمَل
أَي عمل الشُّهُود
على خلَافَة
أَي الْأَشْهر وَلَا عِبْرَة بعملهم
وَلَو قَامَت بَيِّنَة على عينة بِحَق فَطلب الْمُدعى التسجيل
بذلك
سجل القَاضِي بالحلية
فَيكْتب حضر رجل ذكر أَنه فلَان بن فلَان وَمن حليته كَذَا وَكَذَا وَيذكر من أَوْصَافه الظَّاهِرَة مَا يُعينهُ
لَا بِالِاسْمِ وَالنّسب مَا لم يثبتا
بِبَيِّنَة أَو بِعِلْمِهِ وَلَا يَكْفِي فيهمَا قَول الْمُدعى وَلَا إِقْرَار من قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة
وَله الشَّهَادَة بِالتَّسَامُعِ على نسب من أَب
فَيشْهد أَن هَذَا ابْن فلَان
أَو قَبيلَة
فَيشْهد أَنه من قَبيلَة كَذَا
وَكَذَا أم
يثبت النّسَب فِيهَا بِالتَّسَامُعِ
فِي الْأَصَح
وَكَذَا
موت
يثبت بِالتَّسَامُعِ
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يثبت بذلك
لَا عتق وَوَلَاء ووقف وَنِكَاح وَملك فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح عِنْد الْمُحَقِّقين والأكثرين فِي الْجَمِيع الْجَوَاز وَالله أعلم
وَالْمرَاد بِالْوَقْفِ أَصله لَا الشُّرُوط وَلَا يَكْفِي الشَّاهِد بذلك أَن يَقُول سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ كَذَا بل يَقُول أشهد بِكَذَا
وَشرط التسامع سَمَاعه
أَي الْمَشْهُود بِهِ
من جمع يُؤمن تواطؤهم على الْكَذِب وَقيل يَكْفِي
سَمَاعه
من عَدْلَيْنِ وَلَا تجوز الشَّهَادَة