للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدَّعْوَى وَلَيْسَ لَهُ أَن يحلف بعد ذَلِك وَله أَن يُقيم الْبَيِّنَة

فَإِن نكل

الْمُدعى عَلَيْهِ عَن الْيَمين

فَلهُ

أَي الْمُدعى

أَن يحلف يَمِين الرَّد فِي الْأَظْهر

وَهَذِه الْيَمين يقْضِي بهَا فِي جَمِيع الْحُقُوق

وَلَو كَانَ بِيَدِهِ أمة وَوَلدهَا فَقَالَ رجل هَذِه مستولدتي علقت بِهَذَا فِي ملكي وَحلف مَعَ شَاهد ثَبت الِاسْتِيلَاد

فتنزع مِمَّن هِيَ فِي يَده وتسلم إِلَيْهِ لِأَنَّهَا فِي حكم الْأَمْوَال وَيثبت الِاسْتِيلَاد بِإِقْرَارِهِ

لَا نسب الْوَلَد وحريته

فَلَا يثبتان بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يثبتان تبعا

وَلَو كَانَ بِيَدِهِ غُلَام

يسترقه

فَقَالَ رجل كَانَ لي وأعتقته

وَأَنت تسترقه ظلما

وَحلف مَعَ شَاهد فَالْمَذْهَب انْتِزَاعه

من يَده

ومصيره حرا

بِإِقْرَارِهِ

وَلَو ادَّعَت وَرَثَة

لمَيت

مَا لَا لمورثهم وَأَقَامُوا شَاهدا وَحلف مَعَه بَعضهم أَخذ

الْحَالِف

نصِيبه وَلَا يُشَارك فِيهِ

مِمَّن لم يحلف وَالْيَمِين تكون على الْجَمِيع لَا على حِصَّته فَقَط

وَيبْطل حق من لم يحلف بِنُكُولِهِ أَن حضر وَهُوَ كَامِل

حَتَّى لَو مَاتَ بعد نُكُوله لم يكن لوَارِثه أَن يحلف مَعَ ذَلِك الشَّاهِد

فَإِن كَانَ غَائِبا أَو صَبيا أَو مَجْنُونا فَالْمَذْهَب لَا يقبض نصِيبه

بل يُوقف الحكم إِلَى كَمَاله أَو بِحُضُورِهِ كَمَا قَالَ

فَإِذا زَالَ عذره

بِأَن حضر أَو كمل

حلف وَأخذ

حِصَّته

بِغَيْر إِعَادَة شَهَادَة

واستئناف دَعْوَى

وَلَا تجوز شَهَادَة على فعل كزنا وغصب وَإِتْلَاف وولادة

وَكَون الْيَد على مَال

إِلَّا بالإبصار

لَهُ مَعَ فَاعله

وَتقبل

فِي الْفِعْل

من أَصمّ والأقوال كعقد

وَفسخ وَطَلَاق

يشْتَرط

فِي الشَّهَادَة بهَا

سَمعهَا وإبصار قَائِلهَا

حَال تلفظه بهَا حَتَّى لَو نطق بهَا من وَرَاء حجاب وَهُوَ يتحققه لم يكف

وَلَا يقبل أعمى

فِيمَا يتَعَلَّق بالبصر بِخِلَاف مَا يَكْفِي فِيهِ التسامع

إِلَّا أَن يقر

شخص

فِي أُذُنه

بِنَحْوِ طَلَاق

فَيتَعَلَّق

الْأَعْمَى

بِهِ حَتَّى يشْهد

عَلَيْهِ

عِنْد قَاض بِهِ

فَيقبل

على الصَّحِيح وَلَو حملهَا

أَي الشَّهَادَة

بَصِير ثمَّ عمى شهد إِن كَانَ الْمَشْهُود لَهُ وَعَلِيهِ معروفي

<<  <   >  >>