للدم
وحدة فعلية قصاص أَوديَة
بكمالها
أَو
رَجَعَ
مَعَ الشُّهُود فَكَذَلِك
يجب الْقصاص أَو الدِّيَة على الْوَلِيّ وَحده وَهُوَ مَعَه كالممسك مَعَ الْقَاتِل
وَقيل هُوَ وهم شُرَكَاء
فَعَلَيْهِم الْقود أَو الدِّيَة عَلَيْهِ نصفهَا وَعَلَيْهِم النّصْف
وَلَو شَهدا بِطَلَاق بَائِن أَو رضَاع أَو لعان وَفرق القَاضِي فَرَجَعَا
عَن شَهَادَتهمَا
دَامَ الْفِرَاق وَعَلَيْهِم مهر مثل
وَلَو قيل وَطْء
وَفِي قَول نصف
إِن كَانَ الحكم
قبل وَطْء وَلَو شَهدا بِطَلَاق
بَائِن
وَفرق
بَينهمَا بِشَهَادَتِهِمَا
فَرَجَعَا
عَن الشَّهَادَة
فَقَامَتْ بَيِّنَة أَنه كَانَ بَينهمَا رضَاع
محرم
فَلَا غرم
عَلَيْهِمَا
وَلَو رَجَعَ شُهُود مَال
بعد الحكم بِهِ وَدفعه
غرموا
بدله
فِي الْأَظْهر
وَإِن قَالُوا أَخْطَأنَا
وَمَتى رجعُوا كلهم وزع عَلَيْهِم الْغرم
بِالسَّوِيَّةِ
أَو
رَجَعَ
بَعضهم وبقى
مِنْهُم
نِصَاب فَلَا غرم
على من رَجَعَ
وَقيل بغرم قسطه
من النّصاب
وَإِن نقص النّصاب
بعد رُجُوع الْبَعْض
وَلم يزدْ الشُّهُود عَلَيْهِ
أَي النّصاب
فقسط
يلْزم الرَّاجِع فَإِذا شهد اثْنَان فِي المَال ثمَّ رَجَعَ وَاحِد فَعَلَيهِ النّصْف
وَإِن زَاد
عدد الشُّهُود على النّصاب كَمَا إِذا رَجَعَ من الثَّلَاثَة فِي المَال اثْنَان
فقسط من النّصاب
فَيجب على الِاثْنَيْنِ النّصْف
وَقيل من الْعدَد
فَيجب على الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَانِ
وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ فَعَلَيهِ نصف وهما نصف أَو
شهد رجل
وَأَرْبع
من نسَاء
فِي رضَاع
وَنَحْوه مِمَّا يثبت بمحض الْإِنَاث
فَعَلَيهِ ثلث وَهن ثلثان فَإِن رَجَعَ هُوَ أَو اثْنَتَانِ
فَقَط
فَلَا غرم
على من رَجَعَ
فِي الْأَصَح
لبَقَاء الْحجَّة
وَإِن شهد هُوَ وَأَرْبع
من النِّسَاء
بِمَال
وَرَجَعُوا
فَقيل كرضاع
فَعَلَيهِ ثلث الْغرم وعليهن ثُلُثَاهُ
وَالأَصَح هُوَ نصف وَهن نصف سَوَاء رجعن مَعَه أَو وحدهن وَإِن رَجَعَ ثِنْتَانِ
مِنْهُنَّ
فَالْأَصَحّ لاغرم
عَلَيْهِمَا لبَقَاء الْحجَّة
وَالأَصَح
أَن شُهُود إِحْصَان
إِذا رجعُوا بعد رجم القَاضِي الزَّانِي
أَو
شُهُود
صفة
علق عَلَيْهَا الطَّلَاق موجودين
مَعَ شُهُود تَعْلِيق