طَلَاق أَو عتق
إِذا رجعُوا بعد نُفُوذ الطَّلَاق وَالْعِتْق
لَا يغرمون شَيْئا
أَي شُهُود الْإِحْصَان وَالصّفة وَالضَّمان يتَعَلَّق بِشُهُود الزِّنَا وَالتَّعْلِيق = كتاب الدَّعْوَى = هِيَ لُغَة الطّلب وَالتَّمَنِّي وألفها للتأنيث وَتجمع على دعاوى بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا وَشرعا إِخْبَار عَن وجوب حق على غَيره عِنْد حَاكم
والبينات
جمع بَيِّنَة وهم الشُّهُود وهم مُخْتَلفُونَ فَلذَلِك جمعهم
تشْتَرط الدَّعْوَى عِنْد قَاض فِي عُقُوبَة كقصاص
وحد
قذف
فَلَا يسْتَقلّ صَاحبهَا باستيفائها وَمثل القَاضِي الْمُحكم وَغَيره من أَمِير أَو سيد وَمثل الْعقُوبَة غَيرهَا من الْحُقُوق غير عين وَدين كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَة وَمثل الدَّعْوَى شَهَادَة الْحِسْبَة فِيمَا تسمع فِيهِ فَهِيَ كَافِيَة عَن الدَّعْوَى
وَإِن اسْتحق عينا
تَحت يَد عَادِية
فَلهُ أَخذهَا
بِلَا رفع إِلَى القَاضِي
إِن لم يخف فتْنَة
أما لَو كَانَت الْعين فِي يَد أَمِين فَلَا يجوز أَخذهَا بِغَيْر اسْتِئْذَان
وَإِلَّا
بِأَن خَافَ فتْنَة
وَجب الرّفْع إِلَى قَاض
أَو نَحوه فَلَا يسْتَقلّ بِالْأَخْذِ
أَو
اسْتحق
دينا على غير مُمْتَنع من الْأَدَاء طَالبه بِهِ وَلَا يحل أَخذ شئ لَهُ
أَي الْمَدِين
أَو
اسْتحق دينا
على مُنكر وَلَا بَيِّنَة
لَهُ بِهِ
أَخذ
جَوَازًا
جنس حَقه من مَاله
اسْتِقْلَالا
وَكَذَا غير جنسه أَن فَقده
أَي جنس حَقه
على الْمَذْهَب وَقيل لَا
أَو اسْتحق دينا
على مقرّ مُمْتَنع أَو مُنكر وَله عَلَيْهِ
بَيِّنَة فَكَذَلِك
يَأْخُذ حَقه اسْتِقْلَالا كَمَا تقدم
وَقيل يجب الرّفْع
فيهمَا
وَإِلَى قَاض وَإِذا جَازَ الْأَخْذ
من غير رفع لقاض
فَلهُ كسر بَاب ونقب جِدَار لَا يصل المَال إِلَّا بِهِ
وَلَا يضمن مَا فَوته
ثمَّ الْمَأْخُوذ من جنسه
أَي الْحق
يَتَمَلَّكهُ
بَدَلا عَن حَقه إِذا كَانَ بِغَيْر صفته وَإِذا كَانَ بهَا ملكه بِمُجَرَّد الْأَخْذ
وَمن غَيره
أَي جنس حَقه
يَبِيعهُ
بِنَفسِهِ مُسْتقِلّا
وَقيل يجب رَفعه إِلَى قَاض يَبِيعهُ والمأخوذ مَضْمُون عَلَيْهِ فِي الْأَصَح فَيضمنهُ إِن تلف