قبل تملكه وَبيعه
بِالْأَكْثَرِ من قِيمَته من حِين أَخذه إِلَى تلفه
وَلَا يَأْخُذ فَوق حَقه إِن أمكنه الِاقْتِصَار
على حَقه فَإِن أَخذه ضمن
وَله أَخذ مَال غَرِيم غريمة
إِذا كَانَ غَرِيم الْغَرِيم جاحدا أَو مُمْتَنعا وَلَا بُد أَن يعلم الْآخِذ غَرِيم الْغَرِيم وبالغريم
وَالْأَظْهَر أَن الْمُدعى
اصْطِلَاحا
من يُخَالف قَوْله الظَّاهِر
وَهُوَ بَرَاءَة الذِّمَّة
وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ من يُوَافقهُ
أَي يُوَافق قَوْله الظَّاهِر
فَإِذا أسلم زوجان قبل وَطْء فَقَالَ
الزَّوْج
أسلمنَا مَعًا فَالنِّكَاح
بَيْننَا
بَاقٍ وَقَالَت
الزَّوْجَة أسلمنَا
مرتبعا
فَلَا نِكَاح بَيْننَا
فَهُوَ
أَي الزَّوْج
مُدع
لِأَن وُقُوع الإسلاميين مَعًا خلاف الظَّاهِر وَهِي مدعى عَلَيْهَا وَلَكِن لما كَانَ الأَصْل بَقَاء الْعِصْمَة كَانَ القَوْل قَوْله فَيحلف وتستمر الْعِصْمَة
وَمَتى ادّعى
دينا
نَقْدا
أَو غَيره مثلِيا أَو مُتَقَوّما
اشْترط
لصِحَّة الدَّعْوَى
بَيَان جنس
لَهُ كذهب أَو فضَّة
وَنَوع
كخالص أَو مغشوش
وَقدر
كمائه
وَصِحَّة وتكسر إِن اخْتلفت بهما قيمَة
فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاق أما إِذا لم تخْتَلف بهما الْقيمَة وكما فِي زَمَاننَا فَلَا يحْتَاج إِلَّا بيانهما
أَو
ادّعى
عينا تنضبط
بِالصّفةِ
كحيوان
أَو حبوب
وصفهَا بِصفة السّلم
وَإِن لم يذكر الْقيمَة
وَقيل يجب مَعهَا
أَي صفة السّلم
ذكر الْقيمَة
لتِلْك الْعين وَإِن لم تنضبط الْعين بِالصِّفَاتِ كجوهر وَجب ذكر الْقيمَة
فَإِن تلفت وَهِي مُتَقَومَة وَجب ذكر الْقيمَة وَلَا يذكر شَيْئا من الصِّفَات وَإِن كَانَت مثلية لم يجب ذكر الْقيمَة وتضبط بِالصِّفَاتِ
أَو
ادّعى
نِكَاحا لم يكف الْإِطْلَاق
فِيهِ
على الْأَصَح بل يَقُول نكحتها بولِي مرشد
أَي صَالح للولاية
وشاهدي عدل ورضاها إِن كَانَ يشْتَرط
بِأَن كَانَت غير مجبرة
فَإِن كَانَت
الْمَرْأَة الْمُدعى نِكَاحهَا
أمة فَالْأَصَحّ وجوب ذكر الْعَجز عَن طول
أَي مهر ينْكح بِهِ حرَّة
وَوُجُوب ذكر
خوق عنت
أَي زنا
أَو
ادّعى
عقدا ماليا كَبيع وَهبة كفى الْإِطْلَاق فِي الْأَصَح
فَلَا يحْتَاج فِي الدَّعْوَى بِهِ لغير ذكر الصِّحَّة
وَمن قَامَت عَلَيْهِ بَيِّنَة لَيْسَ لَهُ تَحْلِيف الْمُدعى
على اسْتِحْقَاقه مَا ادَّعَاهُ
فَإِن ادّعى
الْمُدعى عَلَيْهِ
أَدَاء
للحق