الْمُدعى بِهِ
أَو إِبْرَاء
مِنْهُ
أَو شِرَاء عين
من مدعيها
أَو هبتها وإقباضها
مِنْهُ سَوَاء ادّعى ذَلِك حَالَة الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَو بعْدهَا أَو بعد الحكم عَلَيْهِ
حلفه
أَي حلف خَصمه وَهُوَ الْمُدعى
على نَفْيه
أَي نفى مَا ادَّعَاهُ
وَكَذَا لَو ادّعى
الْمُدعى عَلَيْهِ
علمه
أَي الْمُدعى
بفسق شَاهده أَو كذبه
فَلهُ تَحْلِيفه
فِي الْأَصَح وَإِذا استمهل
من أُقِيمَت عَلَيْهِ بَيِّنَة وَهُوَ الْمُدعى
عَلَيْهِ
ليَأْتِي بدافع
من نَحْو أَدَاء
أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام
لَا بُد أَن يكون إِمَّا عَارِفًا أَو يعين جِهَة كإبراء
وَلَو ادّعى رق بَالغ فَقَالَ أَنا حر فَالْقَوْل قَوْله
بِيَمِينِهِ وَإِن تداولته الْأَيْدِي
أَو
ادّعى
رق صَغِير لَيْسَ فِي يَده لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة أَو فِي يَده حكم لَهُ بِهِ إِن لم يعرف استنادها إِلَى النقاط
وَلَا يحكم إِلَّا بعد حلفه فَإِن استندت إِلَى الْتِقَاط لم يقبل إِلَى بِحجَّة
فَلَو أنكر الصَّغِير وَهُوَ مُمَيّز فإنكاره
الرّقّ
لَغْو وَقيل
إِنْكَاره
كبالغ
فَلَا يحكم برقه إِلَّا بِبَيِّنَة
وَلَا تسمع دَعْوَى دين مُؤَجل
وَإِن كَانَ بَيِّنَة
فِي الْأَصَح
إِذْ شَرط الدَّعْوَى الْإِلْزَام وَهُوَ فَائت فِي الْمُؤَجل
فصل
فِيمَا يتَعَلَّق بِجَوَاب الْمُدعى عَلَيْهِ
أصر الْمُدعى عَلَيْهِ على السُّكُوت عَن جَوَاب ال دَعْوَى
لغير دهشة
جعل
حكمه
كمنكرنا كل
عَن الْيَمين فَترد الْيَمين على الْمُدعى بعد أَن يَقُول لَهُ القَاضِي أجب وَإِلَّا جعلتك ناكلا
فَإِن ادّعى
عَلَيْهِ
عشرَة فَقَالَ لَا تلزمني الْعشْرَة لم يكف حَتَّى يَقُول وَلَا بَعْضهَا وَكَذَا يحلف فَإِن حلف على نفي الْعشْرَة وَاقْتصر عَلَيْهِ فناكل
عَمَّا دون الْعشْرَة
فَيحلف الْمُدَّعِي على اسْتِحْقَاق دون الْعشْرَة بِجُزْء وَإِن قل
وَيَأْخُذهُ أَي مَا دون الْعشْرَة وَإِن لم يجدد دَعْوَى
وَإِذا ادّعى مَالا مُضَافا إِلَى سَبَب كأقرضتك كَذَا كَفاهُ فِي الْجَواب لَا تسْتَحقّ عَليّ شَيْئا أَو
ادّعى
شُفْعَة كَفاهُ
فِي الْجَواب
لَا تسْتَحقّ عَليّ