حَيْثُ لَا بَيِّنَة
حَتَّى يقدم الْغَائِب فَإِن كَانَ للْمُدَّعى بَيِّنَة قضى
لَهُ
بهَا
وسلمت لَهُ الْعين
وَهُوَ قَضَاء على غَائِب فَيحلف
الْمُدعى
مَعهَا
أَي الْبَيِّنَة
وَقيل
بل هُوَ قَضَاء
على حَاضر
إِذْ الْخُصُومَة مَعَه فَلَا يخلف مَعهَا وَإِن لم يكن للْمُدَّعى بَيِّنَة فَلهُ تَحْلِيف الْمُدعى عَلَيْهِ أه لَا يلْزمه تَسْلِيمه إِلَيْهِ
وَمَا قبل إِقْرَار عبد بِهِ كعقوبة
لآدَمِيّ
فالدعوى
بذلك
عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْجَواب
وَأما الْعقُوبَة لله فَلَا تسمع الدَّعْوَى عَلَيْهِ بهَا
ومالا
يقبل إِقْرَاره بِهِ
كأرش فعلى السَّيِّد
الدَّعْوَى بِهِ وَعَلِيهِ جوابها
فصل
فِي كَيْفيَّة الْحلف والتغليظ فِيهِ
تغلظ
ندبا
يَمِين مُدع ومدعي عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ بِمَال وَلَا يقْصد بِهِ مَال
كَنِكَاح وَطَلَاق ولعان ورضاع
وَفِي مَال يبلغ نِصَاب زَكَاة
لَا فِيمَا دونه
وَسبق بَيَان التَّغْلِيظ
بِالزَّمَانِ وَالْمَكَان وَحُضُور جمع
فِي اللّعان وَيحلف
الشَّخْص
على الْبَتّ
أَي الْقطع والجزم
فِي فعله
إِثْبَاتًا أَو نفيا فَيَقُول وَالله لقد بِعْت بِكَذَا مثلا أَو مَا اشْتريت كَذَا
وَكَذَا فعل غَيره
يحلف فِيهِ على الْبَتّ
إِن كَانَ إِثْبَاتًا
كَبيع وغصب
وَإِن كَانَ نفيا
مُطلقًا
فعلى نفي الْعلم
يحلف فَيَقُول وَالله مَا علمت أَنه فعل كَذَا
وَلَو ادّعى دينا لمورثه فَقَالَ
الْمُدعى عَلَيْهِ
أبرأني
مورثك مِنْهُ وَأَنت تعلم
حلف
الْمُدعى
على نفي الْعلم بِالْبَرَاءَةِ
مِمَّا ادَّعَاهُ
وَلَو قَالَ
فِي الدَّعْوَى على سيد عبد
جنى عَبدك عَليّ بِمَا يُوجب كَذَا
وَأنكر
فَالْأَصَحّ حلفه
أَي السَّيِّد
على الْبَتّ
وَمُقَابل الْأَصَح يحلف على نفي الْعلم
قلت وَلَو قَالَ جنت بهيمتك
على زرعي مثلا
حلف على الْبَتّ قطعا وَالله أعلم
إِذْ لَا ذمَّة لَهَا
وَيجوز الْبَتّ بِظَنّ مُؤَكد يعْتَمد
فِيهِ الْحَالِف
خطه أَو خطّ أَبِيه
إِذا وثق بِخَطِّهِ وأمانته وَلَا يجوز الْحلف على خطه إِلَّا إِذا تذكر
وَتعْتَبر
فِي الْحلف
نِيَّة القَاضِي المستحلف
للخصم وَمرَاده بِالْقَاضِي من لَهُ ولَايَة التَّحْلِيف فَيشْمَل الإِمَام الْأَعْظَم والمحكم
فَلَو وري
الْحَالِف فِي