للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَمِينه بِأَن قصد خلاف ظَاهر اللَّفْظ

أَو تَأَول

بِأَن اعْتقد

خلَافهَا

أَي نِيَّة القَاضِي كَأَن كَانَ حنفيا يرى شُفْعَة الْجوَار والحالف شافعيا لَا يَرَاهَا فَحلف أَنه لَا يَسْتَحِقهَا عَلَيْهِ

أَو اسْتثْنى

عقب يَمِينه

بِحَيْثُ لَا يسمع القَاضِي لم يدْفع

مَا ذكر

إِثْم الْيَمين الْفَاجِرَة

لَكِن بِشَرْط أَن تكون الْيَمين مَشْرُوعَة لَا بِالطَّلَاق وَأَن لَا يكون ظَالِما يُرِيد بِالْيَمِينِ الِاسْتِيلَاء على المَال ظلما وَإِلَّا نفعته التورية

وَمن تَوَجَّهت عَلَيْهِ يَمِين

هَكَذَا فِي النّسخ وَصَوَابه دَعْوَى

وَلَو أقرّ بمطلوبها لزمَه

ذَلِك الْمَطْلُوب

فَأنْكر حلف

بِضَم أَوله

وَلَا يحلف قَاض على تَركه الظُّلم فِي حكمه وَلَا شَاهد أَنه لم يكذب

فِي شَهَادَته

وَلَو قَالَ مدعي عَلَيْهِ أَنا صبي

وَاحْتمل ذَلِك

لم يحلف ووقف

أمره

حَتَّى يبلغ

فيدعى عَلَيْهِ

وَالْيَمِين

غير الْمَرْدُودَة

تفِيد قطع الْخُصُومَة فِي الْحَال لَا بَرَاءَة

لذمة الْمُدَّعِي عَلَيْهِ

فَلَو حلفه

أَي حلف الْمُدَّعِي الْمُدعى عَلَيْهِ

ثمَّ أَقَامَ

الْمُدَّعِي

بَيِّنَة

بمدعاه

حكم بهَا

وَإِن نفاها الْمُدعى حِين الْحلف

وَلَو قَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ قد حلفني

الْمُدعى

مرّة

على مَا ادَّعَاهُ

فليحلف أَنه لم يحلفني

قبل ذَلِك

مكن فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يُمكن

وَإِذا نكل

الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الْيَمين

حلف الْمُدَّعِي وَقضى لَهُ بمدعاه

وَلَا يقْضِي لَهُ أَي الْمُدَّعِي

بِنُكُولِهِ أَي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بل لَا بُد من الْيَمين الْمَرْدُودَة

والنكول أَن يَقُول

الْمُدعى عَلَيْهِ

أَنا ناكل أَو يَقُوله لَهُ القَاضِي احْلِف فَيَقُول لَا أَحْلف

فَيرد الْيَمين على الْمُدعى وَإِن لم يحكم بِالنّكُولِ

فَإِن سكت

بعد عرض الْيَمين عَلَيْهِ حكم القَاضِي بِنُكُولِهِ وَقَوله أَي القَاضِي للْمُدَّعِي احْلِف حكم بِنُكُولِهِ اي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فِي سُكُوته

وَالْيَمِين الْمَرْدُودَة

وَهِي يَمِين الْمُدعى بعد نُكُول الْمُدعى عَلَيْهِ بردهَا هُوَ أَو القَاضِي

فِي قَول كبينة

يقيمها الْمُدعى

وَفِي الْأَظْهر كَالْإِقْرَارِ الْمُدعى عَلَيْهِ فَلَو أَقَامَ الْمُدعى عَلَيْهِ بعْدهَا بَيِّنَة بأَدَاء أَو إِبْرَاء لم تسمع

على الثَّانِي لتكذيبه لَهَا بِإِقْرَارِهِ وَتسمع على الأول

فَإِن لم يحلف الْمُدعى وَلم يتعلل بشئ

أَي لم يبد عِلّة وَلَا طلب مهلة

سقط

<<  <   >  >>