حَقه من الْيَمين
الْمَرْدُودَة
وَلَيْسَ لَهُ مُطَالبَة خَصمه
إِلَّا أَن يُقيم بَيِّنَة
وَإِن تعلل بِإِقَامَة بَيِّنَة أَو مُرَاجعَة حِسَاب أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام
فَإِن لم يحلف بعْدهَا سقط حَقه
وَقيل
يُمْهل
أبدا وَإِن استمهل الْمُدعى عَلَيْهِ حِين اسْتخْلف لينْظر حسابه لم يُمْهل
إِلَّا بِرِضا الْمُدعى
وَقيل
يُمْهل
ثَلَاثَة
وَلَو استمهل ليقيم بَيِّنَة على دَافع كإبراء أمْهل ثَلَاثَة
وَلَو استمهل
أَي طلب الْمُدعى عَلَيْهِ الْإِمْهَال
فِي ابْتِدَاء الْجَواب أمْهل إِلَى آخر الْمجْلس
إِن شَاءَ القَاضِي
وَمن طُولِبَ بِزَكَاة
وَكَذَا كل حق يجب لله تَعَالَى
فَادّعى دَفعهَا إِلَى ساع آخر أَو ادّعى غلط خارص وألزمناه الْيَمين
على الْوَجْه الْمَرْجُوح
فنكل وَتعذر رد الْيَمين
بِأَن لم ينْحَصر المستحقون فِي الْبَلَد
فَالْأَصَحّ أَنَّهَا تُؤْخَذ مِنْهُ
وَلَيْسَ هَذَا حكما بِالنّكُولِ بل عملا بِمُقْتَضى ملك النّصاب وَأما إِذا قُلْنَا بالراجح أَن الْيَمين مُسْتَحبَّة فَإِنَّهُ لَا يُطَالب بشئ وَإِذا انحصر المستحقون ومنعنا نقلهَا لم يتَعَذَّر رد الْيَمين
وَلَو ادّعى ولي صبي دينا لَهُ
أَي الصَّبِي
فَأنْكر
الْمُدعى عَلَيْهِ
وَنكل
عَن الْحلف
وَلم يحلف الْوَلِيّ
فَيُوقف الْأَمر إِلَى الْبلُوغ
وَقيل يحلف
مُطلقًا
وَقيل أَن ادّعى مُبَاشرَة سَببه
أَي ادّعى ثُبُوته بِسَبَب بَاشرهُ هُوَ كَبيع
حلف
وَإِلَّا فَلَا
فصل
فِي تعَارض الْبَيِّنَتَيْنِ من شَخْصَيْنِ
ادّعَيَا عينا فِي يَد ثَالِث
وَهُوَ مُنكر
وَأقَام كل مِنْهُمَا بَيِّنَة سقطتا
وَيحلف ذُو الْيَد لكل مِنْهُمَا يَمِينا
وَفِي قَول تستعملان
فتنزع مِمَّن هِيَ فِي يَده وعَلى هَذَا
فَفِي قَول تقسم
بَينهمَا فَيكون لكل نصفهَا
وَفِي قَول يقرع
بَينهمَا فَمن خرجت لَهُ الْقرعَة أَخذهَا
وَفِي
قَول توقف
الْعين بَينهمَا
حَنى يبين
الْأَمر فِيهَا
أَو يصطلحا
على شئ
وَلَو كَانَت
الْعين
فِي يدهما وَأَقَامَا بينتين بقيت
فِي يدهما
كَمَا كَانَت
أَولا على قَول التساقط وَتجْعَل بَينهمَا على قَول الْقِسْمَة
وَلَو كَانَت
الْعين
بِيَدِهِ
أَي أَحدهمَا
فَأَقَامَ غَيره بهَا بَيِّنَة وَهُوَ بَيِّنَة قدم صَاحب الْيَد
أَي بَينته
وَلَا تسمع