بَينته
أَي ذِي الْيَد وَهُوَ الدَّاخِل
إِلَّا بعد بَيِّنَة الْمُدعى
وَهُوَ الْخَارِج
وَلَو أزيلت يَده
أَي الدَّاخِل
بِبَيِّنَة
أَقَامَهَا الْخَارِج وَحكم لَهُ بهَا
ثمَّ أَقَامَ
الدَّاخِل
بَيِّنَة بِملكه
للعين حَالَة كَون الْملك
مُسْتَندا إِلَى مَا قبل إِزَالَة يَده
مَعَ استدامته إِلَى وَقت الدَّعْوَى
وَاعْتذر بغيبة شُهُوده سَمِعت
بَينته
وقدمت
على بَيِّنَة الْخَارِج
وَقيل لَا
تسمع فَلَا ينْقض الْقَضَاء
وَلَو قَالَ الْخَارِج هُوَ ملكي اشْتَرَيْته مِنْك فَقَالَ
الدَّاخِل
بل ملكي وَأَقَامَا بينتين
بِمَا قَالَاه
قدم الْخَارِج
أَي بَينته لزِيَادَة علمهَا
وَمن أقرّ لغيره بشئ ثمَّ ادَّعَاهُ لم تسمع
دَعْوَاهُ
إِلَّا أَن يذكر انتقالا
من الْمقر لَهُ
وَمن أَخذ مِنْهُ مَال بِبَيِّنَة ثمَّ ادَّعَاهُ لم يشْتَرط
فِي دَعْوَاهُ
ذكر الِانْتِقَال
من الْمُدعى عَلَيْهِ إِلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط
وَالْمذهب أَن زِيَادَة عدد شُهُود أَحدهمَا لَا ترجح
بَينته وَفِي قَول ترجح
وَكَذَا لَو كَانَ لأَحَدهمَا رجلَانِ وَللْآخر رجل وَامْرَأَتَانِ
لَا يرجح الرّجلَانِ وَفِي قَول يرجحان
فَإِن كَانَ للْآخر شَاهد وَيَمِين رجح الشَّاهِدَانِ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يتعادلان
وَلَو شهِدت
بَيِّنَة
لأَحَدهمَا بِملك من سنة
إِلَى الْآن
وَبَيِّنَة
للْآخر
بِملك
من أَكثر
من سنة إِلَى الْآن
فَالْأَظْهر ترجح الْأَكْثَر
إِذا كَانَت الْعين فِي يدهما أَو يَد ثَالِث فَإِن كَانَت فِي يَد مُتَقَدّمَة التَّارِيخ فَلَا خلاف فِي تَقْدِيمهَا
وَإِذا ترجحت بَيِّنَة الْأَكْثَر يكون
لصَاحِبهَا الْأُجْرَة وَالزِّيَادَة الْحَادِثَة من يَوْمئِذٍ
أَي يَوْم ملكه بِالشَّهَادَةِ
وَلَو أطلقت بَيِّنَة وأرخت أُخْرَى فَالْمَذْهَب أَنَّهُمَا سَوَاء
وَقيل تَقْدِيم المؤرخة
وَالْمذهب
أَنه لَو كَانَ لصَاحب مُتَأَخِّرَة التَّارِيخ يَد قدم
على صَاحب مُتَقَدّمَة التَّارِيخ وَقيل يرجح السَّبق وَقيل يتساقطان
وَالْمذهب
أَنَّهَا لَو شهِدت بِملكه أمس وَلم تتعرض للْحَال لم تسمع
تِلْكَ الشَّهَادَة
حَتَّى يَقُولُوا وَلم يزل ملكه أَو
يَقُولُوا
وَلَا نعلم مزيلا لَهُ
أَي الْملك