وَتجوز الشَّهَادَة بِملكه الْآن استصحابا لما سبق من إِرْث وَشِرَاء وَغَيرهمَا
وَلَكِن يشْتَرط أَن لَا يصرحا بالاستصحاب فِي شَهَادَتهمَا
وَلَو شهِدت
بَيِّنَة
بِإِقْرَارِهِ
أَي الْمُدعى عَلَيْهِ
أمس بِالْملكِ لَهُ
أَي الْمُدعى
أستديم
حكم الْإِقْرَار وَإِن لم تصرح بِالْملكِ فِي الْحَال كَمَا لَو قَالَ الْخصم كَانَت الْعين المدعاة ملكك أمس فنؤاخذه بِإِقْرَارِهِ
وَلَو أَقَامَهَا بِملك دَابَّة أَو شَجَرَة لم يسْتَحق ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلَا ولدا مُنْفَصِلا
عِنْد الشَّهَادَة بل يبقيان للْمُدَّعى عَلَيْهِ وَلَا بُد أَن تكون الثَّمَرَة مِمَّا لَا يدْخل فِي البيع
وَيسْتَحق حملا
مَوْجُودا عِنْد الشَّهَادَة
فِي الْأَصَح
تبعا للْأُم
وَلَو اشْترى شَيْئا فَأخذ مِنْهُ بِحجَّة مُطلقَة
أَي غير مؤرخة
رَجَعَ
المُشْتَرِي
على بَائِعه بِالثّمن وَقيل لَا
يرجع
إِلَّا إِذا ادّعى
بِضَم الدَّال
ملك سَابق على الشِّرَاء لاحْتِمَال انْتِقَال الْملك من المُشْتَرِي إِلَى الْمُدَّعِي
وَلَو ادّعى ملكا مُطلقًا
لم يبين سَببه من أَنه عَن مِيرَاث مثلا أَو شِرَاء
فَشَهِدُوا لَهُ
بِهِ
مَعَ
بَيَان
سَببه لم يضر
مَا زادوه وَلم تبطل شَهَادَتهم بذلك
وَإِن ذكر
الْمُدعى
سَببا وهم
أَي الشُّهُود
سَببا آخر ضرّ
فَترد شَهَادَتهم وَقيل لَا يضر
فصل
فِي اخْتِلَاف المتداعيين
قَالَ آجرتك هَذَا الْبَيْت
من هَذِه الدَّار شهر كَذَا
بِعشْرَة فَقَالَ
الآخر
بل
آجرتني
جَمِيع الدَّار بِالْعشرَةِ وَأَقَامَا
بِمَا قَالَاه
بينتين تَعَارَضَتَا
فيسقطان
وَفِي قَول تقدم بَيِّنَة الْمُسْتَأْجر
لما فِي بَينته من زِيَادَة غير الْبَيْت
وَلَو ادّعَيَا شَيْئا فِي يَد ثَالِث وَأقَام كل مِنْهُمَا بَيِّنَة أَنه اشْتَرَاهُ وَوزن لَهُ ثمنه فَإِن اخْتلف تَارِيخ
كَأَن شهِدت إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَنه اشْتَرَاهُ فِي رَجَب وَالْأُخْرَى فِي شعْبَان
حكم للأسبق
تَارِيخا ويطالبه الآخر بِالثّمن
وَإِلَّا
بِأَن اتَّحد تاريخهما أَو أطلقتا أَو إِحْدَاهمَا
تَعَارَضَتَا
فيتساقطان وَيحلف لكل أَنه مَا بَاعه وَيلْزمهُ الثمان
وَلَو قَالَ كل مِنْهُمَا
لثالث
بعتكه
أَي الثَّوْب مثلا
بِكَذَا وأقاماهما