للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يمْنَع السَّرَايَة دين مُسْتَغْرق فِي الْأَظْهر وَلَو قَالَ لشَرِيكه الْمُوسر أعتقت نصيبك فَعَلَيْك قيمَة نَصِيبي فَأنْكر صدق بِيَمِينِهِ فَلَا يعْتق نصِيبه

أَي الْمُنكر

وَيعتق نصيب الْمُدعى بِإِقْرَارِهِ أَن قُلْنَا يسري بِالْإِعْتَاقِ

مُؤَاخذَة لَهُ بِإِقْرَارِهِ

وَلَا يسري إِلَى نصيب الْمُنكر

لِأَنَّهُ لم ينشئ عتقا وَلَا يعْتق على الْقَوْلَيْنِ الآخرين

وَلَو قَالَ لشَرِيكه أَن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فَأعتق الشَّرِيك

نصِيبه

وَهُوَ مُوسر سرى إِلَى نصيب

الشَّرِيك

الأول أَن قُلْنَا السَّرَايَة بِالْإِعْتَاقِ وَعَلِيهِ قِيمَته

أَي قيمَة نصيب الْمُعَلق وَأما إِذا كَانَ الْمُعْتق مُعسرا فَيعتق نصِيبه فَقَط وَيعتق على الْمُعَلق نصِيبه

وَلَو قَالَ

لشَرِيكه إِن أعتقت نصيبك

فنصيبي حر قبله

أَي قبل عتقك

فَأعتق الشَّرِيك

نصِيبه

فَإِن كَانَ الْمُعَلق مُعسرا عتق نصيب كل عَنهُ وَالْوَلَاء لَهما وَكَذَا إِن كَانَ

الْمُعَلق

مُوسِرًا وأبطلنا الدّور

وَهُوَ الْأَصَح فَيعتق نصيب كل مِنْهُمَا وَلَا شئ لأَحَدهمَا على الآخر

وَإِلَّا

بِأَن صححنا الدّور

فَلَا يعْتق شئ

لِأَنَّهُ لَو عتق نصيب الْمُنجز لعتق قبله نصيب الْمُعَلق وسرى عَلَيْهِ بِنَاء على ترَتّب السَّرَايَة على الْعتْق وَلَو سرى لبطل عتق الْمُنجز فَأدى عتقه إِلَى عدم عتقه وَهُوَ دور لَفْظِي مرجعه إِلَى اللَّفْظ

وَلَو كَانَ عبد لرجل نصفه وَلآخر ثلثه وَلآخر سدسه فَأعتق الْآخرَانِ

بِكَسْر الْخَاء

نصيبيهما مَعًا

كَأَن تلفظا بِالْعِتْقِ فِي آن وَاحِد

فَالْقيمَة

لِلنِّصْفِ

عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ

على عدد رؤوسهما

على الْمَذْهَب

وَفِي قَول الْقيمَة عَلَيْهِمَا على قدر ملكهمَا

وَشرط السَّرَايَة إِعْتَاقه بِاخْتِيَارِهِ

أَي أَن يكون السَّبَب فِي الْإِعْتَاق بِالِاخْتِيَارِ

فَلَو ورث بعض وَلَده لم يسر

عَلَيْهِ عتقه لِأَنَّهُ لَا صنع مِنْهُ

وَالْمَرِيض مُعسر إِلَّا فِي ثلث مَاله

فَإِذا كَانَ لَهُ شركَة فِي عبد وَأعْتق نصِيبه مِنْهُ وَلم يسع الثُّلُث الْبَاقِي لم يسر

وَالْمَيِّت مُعسر فَلَو أوصى بِعِتْق نصِيبه

من عبد فَأعتق بعد مَوته

لم يسر

وَإِن خرج كُله من الثُّلُث لانتقال المَال إِلَى الْوَارِث

<<  <   >  >>