فصل
فِي الْعتْق بالبعضية
إِذا ملك أهل تبرع
المُرَاد بِهِ الْحر الْكَامِل فَخرج بِهِ الْمكَاتب والمبعض
أَصله أَو فَرعه
الثَّابِت النّسَب
عتق
عَلَيْهِ وَأما غير الْأُصُول وَالْفُرُوع فَلَا يعْتق وَلَو الْأُخوة والأعمام
وَلَا يَشْتَرِي
الْوَلِيّ
لطفل
أَو مَجْنُون أَو سَفِيه
قَرِيبه
الَّذِي يعْتق عَلَيْهِ
وَلَو وهب لَهُ أَو وصّى لَهُ
بِهِ
فَإِن كَانَ كاسبا
بِمَا يَفِي بمؤنته
فعلى الْوَلِيّ قبُوله وَيعتق وَينْفق
عَلَيْهِ
من كَسبه وَإِلَّا
بِأَن لم يكن الْقَرِيب كاسبا
فَإِن كَانَ الصَّبِي مُعسرا وَجب
على وليه
الْقبُول وَنَفَقَته فِي بَيت المَال أَو
كَانَ الصَّبِي وَنَحْوه
مُوسِرًا حرم
على وليه الْقبُول
وَلَو ملك
شخص
فِي مرض مَوته قَرِيبه
الَّذِي يعْتق عَلَيْهِ
بِلَا عوض
كَأَن وهب لَهُ
عتق
عَلَيْهِ
من ثلثه وَقيل من رَأس المَال
يعْتق جَمِيعه وَإِن لم يملك غَيره وَهَذَا هُوَ الْأَصَح
أَو
ملكه
بعوض بِلَا مُحَابَاة
بل بِثمن مثله
فَمن ثلثه
فَلَا يعْتق مِنْهُ إِلَّا مَا يخرج من الثُّلُث
وَلَا يَرث
الْقَرِيب الَّذِي عتق من الثُّلُث الْمَرِيض الَّذِي ملكه لِأَن عتقه من الثُّلُث وَصِيَّة وَلَا يجمع بَينهَا وَبَين الْإِرْث
فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين
مُسْتَغْرق
فَقيل لَا يَصح الشِّرَاء وَالأَصَح صِحَّته وَلَا يعْتق بل يُبَاع للدّين
وَإِذا كَانَ الدّين غير مُسْتَغْرق فَإِنَّهُ يعْتق مِنْهُ مَا بَقِي بعد وَفَاء الدّين من الثُّلُث
أَو
ملكه
بمحاباة
كَأَن اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ وَهُوَ يُسَاوِي مائَة
فقدرها
وَهُوَ الْخَمْسُونَ
كَهِبَة
فَيَأْتِي فِيهَا الْخلاف الْمُتَقَدّم
وَالْبَاقِي
بعد قدرهَا
من الثُّلُث
جزما
وَلَو وهب لعبد بعض قريب سَيّده
الَّذِي يعْتق عَلَيْهِ
فَقبل وَقُلْنَا يسْتَقلّ
العَبْد
بِهِ
أَي الْقبُول وَهُوَ الْأَصَح
عتق
بعض الْقَرِيب
وسرى
الْعتْق إِلَى بَاقِيه
وعَلى سَيّده قيمَة بَاقِيه
الَّذِي سرى إِلَيْهِ الْعتْق وَالْمُعْتَمد أَنه لَا يسري لِأَنَّهُ دخل فِي ملكه قهرا
فصل
فِي الْإِعْتَاق فِي مرض الْمَوْت وَبَيَان الْقرعَة
أعتق فِي مرض مَوته عبدا لَا يملك