للكاسب عتق وَله الْمِائَة
الَّتِي اكتسبها
وَإِن خرج
الْعتْق
لغيره
أَي الكاسب
عتق ثمَّ أَقرع فَإِن خرجت لَهُ عتق ثلثه وَإِن خرجت لغيره عتق ربعه وَتَبعهُ ربع كَسبه
وَيكون للْوَارِث الْبَاقِي مِنْهُ وَمن كَسبه مَعَ العَبْد الآخر وَذَلِكَ مِائَتَان وَخَمْسُونَ ضعف مَا عتق لِأَنَّهُ يجب أَن يبْقى للْوَرَثَة ضعف مَا عتق
فصل فِي الْوَلَاء
هُوَ لُغَة الْقَرَابَة وَشرعا عصوبة سَببهَا زَوَال الْملك عَن الرَّقِيق بِالْحُرِّيَّةِ
من عتق عَلَيْهِ رَقِيق بإ عتاق أَو كِتَابَة
بأَدَاء نُجُوم
وتدبير وإستيلاد وقرابة
كَأَن ملك أَبَاهُ أَو ابْنه فَعتق عَلَيْهِ
وسراية
كَمَا إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه فسرى
فولاؤه لَهُ
حَتَّى لَو أعْتقهُ على أَنه لَا وَلَاء لَهُ عَلَيْهِ لم يبطل وَلَاؤُه
ثمَّ لعصبته
المتعصبين بِأَنْفسِهِم
وَلَا تَرث امْرَأَة بولاء إِلَّا من عتيقها وَأَوْلَاده وعتقائه
وَإِن بعدوا
فَإِن عتق عَلَيْهَا أَبوهَا
كَأَن اشترته
ثمَّ أعتق
الْأَب
عبدا فَمَاتَ بعد موت الْأَب بِلَا وَارِث
من النّسَب للْأَب وَالْعَبْد
فَمَاله
أَي الْعَتِيق
للْبِنْت
لَا لكَونهَا بنت الْمُعْتق بل لِأَنَّهَا مُعتقة الْمُعْتق
وَالْوَلَاء لأعلى الْعَصَبَات
فَلَو مَاتَ الْمُعْتق عَن ابْنَيْنِ مثلا فَمَاتَ أَحدهمَا وَخلف ابْنا فَالْولَاء لِعَمِّهِ دونه
وَمن مَسّه رق
فَعتق
فَلَا وَلَاء عَلَيْهِ إِلَّا لمعتقه وعصبته
وَلَا وَلَاء عَلَيْهِ لمعتق أحد من أُصُوله
وَلَو نكح عبد مُعتقة فَأَتَت بِولد فولاؤه لمولى الْأُم فَإِن أعتق الْأَب انجر الْوَلَاء من موَالِي الْأُم
إِلَى موَالِيه أَي الْأَب وَمعنى الانجرار أَن يَنْقَطِع عَن موَالِي الْأُم من وَقت عتق الْأَب
وَلَو مَاتَ الْأَب رَقِيقا وَعتق الْجد انجر
الْوَلَاء من موَالِي الْأُم
إِلَى موَالِيه
أَي الْجد
فَإِن أعتق الْجد وَالْأَب رَقِيق أنجر
الْوَلَاء من موَالِي الْأُم إِلَى موَالِي الْجد
فَإِن أعتق الْأَب بعده
أَي الْجد
أنجر
من موَالِي الْجد
إِلَى موَالِيه
أَي الْأَب
وَقيل يبْقى لمولى الْأُم حَتَّى يَمُوت الْأَب فينجر إِلَى موَالِي